.................................................................................................
______________________________________________________
بانعقادها بغير تردّد. وفي «الخلاف (١) والغنية (٢) والسرائر (٣) والمعتبر (٤) والمنتهى (٥) والإرشاد (٦) والتلخيص (٧) ورياض المسائل (٨)» أنّها تنعقد به. وقرّبه في «الجعفرية (٩) وشرحيها (١٠) وفوائد الشرائع (١١)» وكذا «البيان (١٢)» وقوّاه في «الذكرى (١٣) وجامع المقاصد (١٤) والميسية» وكأنّه مال إليه في «الروض (١٥) والإيضاح (١٦)». وفي «رياض المسائل (١٧)» أنه مذهب الأكثر. وفي «الغنية (١٨)» الإجماع عليه. وفي «الذخيرة (١٩)» هو متّجه لكن لا يتمّ لو كان العدد منحصراً في العبيد. وفي
__________________
(١) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦١٠ مسألة ٣٧٥.
(٢) غُنية النزوع : في صلاة الجمعة ص ٩٠.
(٣) السرائر : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٩٣.
(٤) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٩٢.
(٥) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٢ س ٢٦.
(٦) إرشاد الأذهان : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٥٧.
(٧) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية : ج ٢٧) ص ٥٦٥.
(٨) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٦١.
(٩) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي : ج ١) ص ١٣٠.
(١٠) المطالب المظفّرية ص ١٧٥ س ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر ليس بموجود.
(١١) فوائد الشرائع ص ٤٦ ، س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(١٢) لم يصرّح في البيان بالتقريب ، وإنّما هو مفهوم بُعد عدم انعقادها بالمسافر والعبد الّذي نقله عن المبسوط ، فراجع البيان : في صلاة الجمعة ص ١٠٣.
(١٣) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٢٠.
(١٤) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٩٠.
(١٥) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٨٨ س ٤.
(١٦) المذكور في الإيضاح التصريح بعدم الانعقاد بمعنى عدم الوجوب ، وهو خلاف ما نسبه إليه الشارح ، فراجع إيضاح الفوائد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٢٠ ١٢١ وتأمّل.
(١٧) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٦١.
(١٨) غُنية النزوع : في صلاة الجمعة ص ٩٠.
(١٩) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣٠١ السطر الأخير.