.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «المدارك» في بحث القراءة لو قصد الإفهام خاصّة بما يعدّ قرآناً بنظمه وأسلوبه لم تبطل ، وكذا الكلام في الذكر ، انتهى (١). ونحوه ما في آخر كلام «الروض (٢)» وذلك حاصل ما في «جامع المقاصد (٣)» حيث قال : والّذي يقتضيه النظر أنّ المتلوّ إن كان قليلاً بحيث لا يشتمل على نظم يقتضي كونه قرآناً ، فإذا أتى به للإفهام خاصّة بطلت به الصلاة ، لأنه من كلام الآدميّين ، إذ ليس قرآناً باسلوبه ولا بالنية ، وينبغي أن لا يكون هذا القسم محلّ إشكال ، وإن كان كثيراً بحيث يمنع نظمه واسلوبه من أن لا يكون قرآناً ، فإذا أتى به على ذلك القصد كان موضع الإشكال ، وليس ببعيد عدم البطلان ، إذ لا يعدّ ذلك من كلام الآدميّين ، انتهى.
وفي «الإيضاح (٤)» ينشأ الإ شكال من أنه لا يخرج عن القرآن بالقصد ومن أنه لم يقصد القرآن فلا يكون قرآناً لتساوي الألفاظ ، ثمّ اختلف أصحاب أبي هاشم في أنّ القرآن هل يخرج عن كونه قرآنا بالقصد أم لا؟ فقال بعضهم : بالأوّل فيبطل حينئذٍ ، وبعض بالثاني فلا يبطل. واعلم أنّ هذا يبتني على أنّ هذا المسموع هل هو عين ما أوجده الله تعالى أو حكاية عنه؟ فأبو علي وأبو الهذيل على الأوّل وإلّا لبطلت المعجزة لقدرتنا على مثله ، وأبو هاشم على الثاني لاستحالة بقاء الكلام ، انتهى ، وقال في «جامع المقاصد (٥)» بعد نقل قوله : واعلم .. إلى آخره : مقتضاه
__________________
(١) لم نجد هذه العبارة في المدارك ، نعم في كلامه ما يفيد ذلك حيث قال في مسألة القران بين السورتين : وكيف كان فموضع الخلاف قراءة الزائد على أنه جزء من القراءة المعتبرة في الصلاة ، إذ الظاهر أنه لا خلاف في جواز القنوت ببعض الآيات وإجابة المسلّم بلفظ القرآن والإذن للمستأذن بقوله : «ادْخُلُوها بِسَلامٍ» ونحو ذلك ، انتهى. المدارك : ج ٣ ص ٣٥٦. وعبارته تفيد صحّة الصلاة فيما إذا قصد التفهيم بالزائد ، إلّا أنّ الذي لا ينبغي الغفلة عنه هو أنّ كلامه هذا إنّما هو في قصد التفهيم بما هو من أجزاء القراءة اللازمة أو المستحبّة ، ومحلّ البحث في المقام هو الكلام الزائد عليهما بما هو قرآن ، فإسراء الحكم المزبور إلى مورد البحث مشكل.
(٢) روض الجنان : في المبطلات ص ٣٣٢ س ١٠.
(٣) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٤٣.
(٤) إيضاح الفوائد : في التروك ج ١ ص ١١٧.
(٥) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٤٣.