.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «البيان (١) والمهذّب البارع (٢) وحاشية الإرشاد (٣) والمقاصد العلية (٤) والروض (٥) والروضة (٦) والمسالك (٧)» أنّ التكفير وضع إحدى اليدين على الاخرى اليمين على الشمال أو العكس. بذلك فسّر في خبر «دعائم الإسلام (٨)» وهو الّذي يعطيه كلام «الخلاف (٩) والوسيلة (١٠) والسرائر (١١) وجامع الشرائع (١٢) والذكرى (١٣) والألفية (١٤)» وغيرها (١٥) حيث صرّح فيها بتحريم وضع إحدى اليدين على الاخرى.
وبذلك خبران صريحان أحدهما عن «قرب الإسناد (١٦)» والآخر عن «كتاب عليّ بن جعفر (١٧)» وصرّح في أكثر هذه الكتب بتحريم وضع اليمين على الشمال والعكس ، لكن لم ينصّ فيها على أنّ ذلك معنى التكفير. وهو ظاهر كلّ من عبّر بالكتف كما في «المبسوط (١٨) والجُمل والعقود (١٩)
__________________
(١) البيان : في منافيات الصلاة ص ٩٨.
(٢) المهذّب البارع : خاتمة في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣٩١.
(٣) حاشية الإرشاد : في مبطلات الصلاة ص ٢٧ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).
(٤) المقاصد العلية : في المنافيات للصلاة ص ٣٠٨.
(٥) روض الجنان : في الخلل الواقع في الصلاة ص ٣٣٠ س ١٧.
(٦) الروضة البهية : في التروك ج ١ ص ٥٦٦ ٥٦٧.
(٧) مسالك الأفهام : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٢٢٧.
(٨) دعائم الإسلام : في ذكر صفات الصلاة ج ١ ص ١٥٩.
(٩) الخلاف : في عدم جواز التكفير في الصلاة ج ١ ص ٣٢١ المسألة ٧٤.
(١٠) الوسيلة : في كيفيّة الصلاة اليومية ص ٩٧.
(١١) السرائر : في أحكام الأحداث العارضة في الصلاة ج ١ ص ٢٣٧.
(١٢) الجامع للشرائع : في كيفيّة الصلاة ص ٧٧.
(١٣) ذكرى الشيعة : في القيام ج ٣ ص ٢٩٣.
(١٤) الألفية : في المنافيات ص ٦٦.
(١٥) كمدارك الأحكام : في قواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٦١.
(١٦) قرب الإسناد : في الصلاة ص ٢٠٨ ح ٨٠٩.
(١٧) مسائل عليّ بن جعفر : ص ١٧٠ ح ٢٨٨.
(١٨) المبسوط : في ذكر تروك الصلاة وما يقطعها ج ١ ص ١١٧.
(١٩) الجُمل والعقود : في تروك الصلاة ص ٧٤.