______________________________________________________
فيهما كما في «السرائر (١) والشرائع (٢) والنافع (٣) والمعتبر (٤) وكشف الرموز (٥) والمختلف (٦) والتبصرة (٧) والذخيرة (٨) والشافية» ونسبه الشهيد (٩) إلى الحلبيّين الثلاثة. وكأنّه فهم ذلك من عدم التعرّض لذكرها (لذكره خ ل) في «الغنية والإشارة» ولم يحضرني «الكافي» وعلى هذا فكان ينبغي أن ينسبه أيضاً إلى «النهاية والجُملين والمراسم» وغيرها ممّا لم يتعرّض فيه لذكر اشتراط الطهارة أو وجوبها.
وفي «المعتبر (١٠)» لا ريب أنّ الطهارة من الحدث الأكبر شرط لجواز دخول المسجد ، فلا بدّ من اعتباره لا لأنه شرط في الخطبة ، أمّا لو خطب محدثاً حدثاً أصغر أو لا (١١) في المسجد ثمّ تطهّر ففيه الوجهان ، ثمّ أخذ في الاحتجاج ، وقضية
__________________
(١) السرائر : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٩١.
(٢) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٥.
(٣) المختصر النافع : في صلاة الجمعة ص ٣٥.
(٤) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٨٥.
(٥) كشف الرموز : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٧٣.
(٦) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٠٩.
(٧) تبصرة المتعلّمين : في صلاة الجمعة ص ٣١.
(٨) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣١٥ س ٢٠ فما بعد.
(٩) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٣٦.
(١٠) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٨٥.
(١١) ضبط عبارة المعتبر في المقام مختلفٌ ، ففي بعض العبارات «أوّلاً في المسجد» بتشديد الواو كما في المعتبر الرحلي : ص ٢٠٤ ، ويحتمل أن يكون «أو لا في المسجد» بسكون الواو ، وفي بعضها الآخر «ولا في المسجد» كما في الشرح ، وفي ثالثة «ولاقى المسجد» بالقاف كما في المعتبر المطبوع : ج ٢ ص ٢٥٨. والأصحّ هو الأوّل لأنه المناسب لعنوان المسألة ، فإنّ البحث هو في جواز دخول المسجد مع الحدث الأكبر ، فإدامته لا بدّ أن تكون في دخوله مع الحدث الأصغر الّذي هو غير ممنوع عند المشهور ، ثمّ عقد بعد ذلك فرعاً آخر وهو دخول الإمام المسجد مع الحدث الأصغر وخطب في تلك الحالة ثمّ تطهّر للصلاة ، وهذا هو الّذي فيه الوجهان ، ويؤيّده ما في النسخة الرحلية للمعتبر. نعم يوافق هذا المعنى الضبط الثالث أيضاً إلّا أنّ التعبير به غير مأنوس ، فإنّ التعبير بالنسبة إلى المسجد هو الدخول لا الملاقاة ، فتأمّل.