.................................................................................................
______________________________________________________
وهذا يقضي بالوجوب إلّا فيما ثبت استحبابه.
وكشف الحال في المقام أن يقال : إنّ فعله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقع على نحوين : أحدهما أن يقع ابتداءً ، وللُاصوليّين في هذا خلاف والأقوى رجحان المتابعة. والثاني أن يقع في مقام الإتيان بالعبادة التوقيفية. وإذا لم ينصّ على ماهيتها ينحصر ثبوتها في الإجماع وفعلها في مقام بيانها ومقام ابتدائها ، والجمعة الصحيحة من غير خلاف هي ما إذا كانت خطبتها بطهارة. وفعلها أيضاً يدلّ على ذلك ، أمّا في مقام البيان فظاهر ، وأمّا في مقام الابتداء والإتيان بها فلظهور أنّ هذه صلاة الجمعة جزماً ، وأمّا غيرها فلم يظهر من الشرع أنه صلاة جمعة ، والأصل لا يجري في إثبات ماهيّات العبادات كما هو الحقّ. فقد تمّ الاستدلال بالتأسّي ، وفيه بلاغ.
ويدلّ عليه أيضاً الاحتياط ، قولكم الاحتياط ليس دليلاً شرعيّاً حقّ فيما إذا لم يتوقّف عليه الخروج عن عهدة التكليف كما في التكليف الابتدائي ، فإن أدلّة أصل البراءة تمنع عنه ، لأنّ الحكم إن كان ثابتاً شرعاً فلا معنى للقول بأنه احتياط ، وإلّا فالأصل براءة الذمّة من الوجوب ، فعلى هذا يكون الاحتياط في مثل هذا مستحبّاً ، وأمّا في مثل ما نحن فيه فواجب جزماً لتوقّف تحصيل يقين البراءة عليه ، وكذا الامتثال العرفي. أمّا الأوّل فللمنع من نقض اليقين إلّا بيقين ، وأمّا الثاني فللآيات والأخبار الدالّة على وجوب الطاعة ، وأهل العرف لا يقولون بحصول الامتثال والطاعة إلّا مع العلم بأنّه أتى بما أمر به ، والظنّ بالإتيان عندهم ليس بامتثال ولا أقلّ من حصول الشكّ فيه ، فما ظنّك بالشكّ ، ولا ريب في أنّ المكلّف مأمور بالجمعة ، فإذا أتى بها مع طهارة في خطبتها علم بالامتثال ولا كذلك لو لم يأت بها كذلك ، فتجب الطهارة من باب المقدّمة ، وأصل العدم عامّ بالنسبة إلى ما ذكرنا وهو ما دلّ على لزوم الاحتياط في نحو العبادات من استصحاب شغل الذمّة ، وهذا خاصّ فليتقدّم عليه ، فالمناقشة في ذلك نشأت عن الاشتباه وعدم الفرق بين ابتداء التكليف والخروج عن عهدة التكليف اليقينى.
ويدلّ عليه أيضاً الصحيح الّذي يقول فيه : «إنّما جعلت الجمعة ركعتين من