.................................................................................................
______________________________________________________
«المبسوط (١) والنافع (٢) والمعتبر (٣) والمنتهى (٤)» في موضع منه و «التبصرة (٥) ومجمع البرهان (٦)» وهو ظاهر «الغنية (٧) وكشف الرموز (٨) والذخيرة (٩)» ونقل (١٠) ذلك عن «التبيان» وموضع من «فقه القرآن» للراوندي. ويأتي نقل عبارة «البيان». وفي «غاية المراد (١١)» أنّ قول الصادق عليهالسلام في صحيح محمّد : «لا ينبغي لأحد أن يتكلّم» نصّ في الكراهة. وأنكر ذلك جماعة (١٢) وظاهر «الغنية» دعوى (١٣) الإجماع.
وما نسبوه إلى «التبيان» فهموه من قوله في تفسير قوله عزوجل (فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا) أنّ فيها أقوالاً : (الأوّل) إنّها في صلاة الإمام ، فعلى المقتدي به الإنصات. (والثاني) إنها في الصلاة فإنهم كانوا يتكلّمون فيها فنسخ. (والثالث) إنّها في خطبة الإمام. (والرابع) إنّها في الصلاة والخطبة. وأقوى الأقوال الأوّل ، لأنه لا حال يجب فيها الإنصات لقراءة القرآن إلّا حال قراءة الإمام في الصلاة فإنّ على
__________________
(١) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٨.
(٢) المختصر النافع : في صلاة الجمعة ص ٣٦.
(٣) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٩٤.
(٤) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣١ س ٣٥.
(٥) تبصرة المتعلّمين : في صلاة الجمعة ص ٣١.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٨٤.
(٧) غنية النزوع : في صلاة الجمعة ص ٩١.
(٨) كشف الرموز : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٧٦.
(٩) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣١٥ س ١٨.
(١٠) نقل عنهما الفاضل في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٥٨.
(١١) غاية المراد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٧١.
(١٢) في رجوع ضمير «ذلك» تردّد في العبارة ، فإنّه كما يمكن رجوعه إلى أصل الكراهة يمكن إلى نصّية الخبر في الكراهة ، والثاني هو الظاهر من عبارة جماعة كالشهيد الثاني في روض الجنان : ص ٢٩٧ س ٤ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد : ج ٢ ص ٤٠٢ ، والطباطبائي في رياض المسائل : ج ٤ ص ٦٦ ، وغيرهم ، فإنّهم صرّحوا بعدم دلالة «لا ينبغي» في الكراهة دلالةً ظاهرة ، بل قالوا : كما يمكن إرادة الكراهة كذلك يمكن ارادة الحرمة ، فتأمّل.
(١٣) غنية النزوع : في صلاة الجمعة ص ٩١.