.................................................................................................
______________________________________________________
المراد (١)» والخراساني (٢) والكاشاني (٣) والماحوزي في ظاهرهم. وسيأتي عن «نهاية الإحكام» ما يلوح منه التردّد ، وكذلك «التذكرة».
وفي «التذكرة (٤) وجامع المقاصد (٥) والميسية والروض (٦)» وكذا «الروضة (٧) والمسالك (٨) والمدارك (٩)» أنّ محل النزاع إنّما هو في القريب السامع ، أمّا البعيد والأصمّ فلا يجب عليهما الاستماع بل في بعضها ولا يحرم عليهما الكلام ، بل في «التذكرة (١٠)» وبعض (١١) ما مرَّ أنهما إن شاءا سكتا وإن شاءا قرءا وإن شاءا ذكرا. ونقل ذلك في «الذكرى (١٢)» ساكتاً عليه. وفي «المنتهى (١٣)» هل الإنصات يعني
__________________
(١) غاية المراد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٦٧.
(٢) كفاية الأحكام : في صلاة الجمعة ص ٢١ س ٤ ، وذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣١٥ س ١٤.
(٣) مفاتيح الشرائع : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢١.
(٤ و ١٠) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٧٧.
(٥) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٠٢.
(٦) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩٧ س ١٤.
(٧) الروضة البهية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٦١.
(٨) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٤٤.
(٩) لم نجد في المدارك ما يدلّ على ما حكاه عنه في الشرح صريحاً ، وأمّا مضامين كلامه في المقام فهي مختلفة ، ففي ج ٤ ص ٤١ في مسألة وجوب رفع الخطيب صوته ليسمع العدد المعتبر وعدم وجوبه قال : والوجوب أظهر إلى أن قال : ولو حصل مانع من السمع سقط الوجوب مع احتمال سقوط الصلاة أيضاً اذا كان المانع حاصلاً للعدد المعتبر في الوجوب لعدم ثبوت التعبّد بالصلاة على هذا الوجه ، انتهى. وهذا يستلزم أن يكون محلّ النزاع فيما إذا تمكّن العدد من السماع كما ذكره الشارح. وفي ص ٦٤ منه في مسألة وجوب الإصغاء إلى الخطبة وتحريم الكلام في أثنائهما قال : والظاهر أنّ كراهة الكلام أو تحريمه متناول لمن يمكن في حقّه الاستماع وغيره ، انتهى. وهذا الكلام منه صريح في أنّ محلّ البحث ما هو الأعمّ من المتمكّن من الاستماع وغيره ، فراجع وتأمّل.
(١١) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٤٠.
(١٢) لم نعثر على هذا البعض في الكتب المذكورة ، فراجع.
(١٣) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣١ السطر الأخير.