.................................................................................................
______________________________________________________
حرمته على المؤتمّين وعلى الخطيب ، بل في «الروضة» يحرم الكلام مطلقاً. ومعناه سواء سمعوا الخطبة أم لا.
ونفى التحريم عن الإمام (الخطيب خ ل) في «التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢) والنفلية (٣)» وفي «البيان (٤) والموجز الحاوي (٥) وكشف الالتباس (٦)» أنه حرام على المؤتمّين ومكروه للخطيب ، بل في الأخير أنه المشهور. ويظهر من «غاية المراد (٧)» التردّد في حرمته على الخطيب. وفي «الدروس (٨)» يحرم الكلام في أثنائها. وفي «جامع الشرائع (٩)» عندها أي الخطبة. وعن «الإصباح (١٠)» أنه ليس لأحد أن يتكلّم. وعن «الكافي (١١)» تحريمه على المؤتمّين. وفي «كشف الرموز (١٢)» أيضاً و «الجعفرية (١٣) والشافية» أنه أحوط.
وفي «نهاية الإحكام» أنّ الأقرب وجوب الإنصات ، ثمّ قال : فلا يحلّ له الكلام ، ثمّ احتمل الكراهية ثمّ قرّب عدم الحرمة على الخطيب ، وقال : إنّما حرم على المستمع لئلّا يمنعه عن السماع ، وللشيخ قول بالتحريم. والأصل فيه أنّ الخطبتين إن جعلناهما بمثابة الركعتين حرم الكلام ، وإلّا فلا (١٤) ، انتهى. وظاهره
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٧٨.
(٢) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٨.
(٣) النفلية : في صلاة الجمعة ص ١٣٣.
(٤) البيان : في صلاة الجمعة ص ١٠٤.
(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) في صلاة الجمعة ، ص ٨٨.
(٦) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص ١٣٩ س ١٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٧) غاية المراد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٧٢.
(٨) الدروس الشرعية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٨٧.
(٩) الجامع للشرائع : في صلاة الجمعة ص ٩٥.
(١٠ و ١١) نقل عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٦١.
(١٢) كشف الرموز : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٧٦.
(١٣) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة الجمعة ص ١٣١.
(١٤) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ، ج ٢ ، ص ٣٨.