والتسليم أوّلاً ،
______________________________________________________
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والتسليم أوّلاً) كذا في جملة من العبارات (١). وفي بعض منها قبل الخطبة (٢). وفي جملة منها (٣) وهو الكثير التسليم على الناس إذا صعد المنبر ، وجعلوا ذلك محلّ الخلاف ، ونسب جماعة (٤) كثيرون الخلاف في ذلك إلى الشيخ في «الخلاف». ففي «الفوائد الملية (٥)» أطبق الناس على خلاف الشيخ في الخلاف (٦). وفي «الذكرى (٧) ومصابيح الظلام (٨)» أنّ ذلك عليه عمل الناس. وفي «رياض المسائل (٩)» لا خلاف في ذلك إلّا من الشيخ في الخلاف. وفي مواضع عديدة (١٠) نسبته إلى الأكثر وإلى المشهور.
والأصل في ذلك ما في «السرائر» حيث قال : فإذا بلغ إلى مقامه حوّل وجهه إلى الناس وسلّم ، وقال الشيخ في «مسائل الخلاف» ليس ذلك بمستحبّ ،
__________________
(١) كالمختصر النافع : ص ٣٥ ، وشرائع الإسلام : ج ١ ص ٩٩ وظاهر المسالك : ج ١ ص ٢٤٩ ، وكفاية الأحكام : ص ٢٢ س ٩.
(٢) كما في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٦٥.
(٣) كالدروس الشرعية : ج ١ ص ١٨٨ ، ونهاية الإحكام : ج ٢ ص ٤٠ ، والسرائر : ج ١ ص ٢٩٥ ، والموجز الحاوي (الرسائل العشر) : ص ٩٠ ، ومفاتيح الشرائع : ج ١ ص ٢٢.
(٤) منهم السيّد الطباطبائي في الرياض : ج ٤ ص ٥٣ ، والحلّي في السرائر : ج ١ ص ٢٩٥ ، والشهيد الأول في الذكرى : ج ٤ ص ١٣٩ ، والسبزواري في الذخيرة : ص ٣١٧ س ٧.
(٥) الفوائد الملية : في صلاة الجمعة ص ٢٥٩.
(٦) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٢٤ مسألة ٣٩٤.
(٧) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٣٩.
(٨) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١١٩ س ٢٥.
(٩) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٣.
(١٠) منها مدارك الأحكام ج ٤ ص ٨٧ ، وذخيرة المعاد : ص ٣١٧ س ٦ ، وروض الجنان : ص ٢٩٩ س ٢ ، والحدائق الناضرة : ج ١٠ ص ١١٠.