.................................................................................................
______________________________________________________
والأوّل مذهب المرتضى ولا أرى بذلك بأساً ، انتهى (١). ونحوه ما في «المختلف (٢)» حيث جعل الخلاف فيما إذا صعد المنبر واحتمل القولين ، وتبعه على ذلك من تأخّر (٣) فجعلوا الخلاف فيما إذا صعد المنبر ، وكأنه لم يلحظ أحد منهم عبارة الخلاف ولا عبارة المختلف ، ولو لحظوا إحدى العبارتين لاعترفوا أنه لا خلاف في البين.
قال في «الخلاف» : إذا جلس الإمام على المنبر لا يلزمه أن يسلّم على الناس ، وبه قال مالك وأبو حنيفة ، وقال الشافعي : يستحبّ له أنّ يجلس ويسلّم على الناس (٤). قال «في المعتبر» : أمّا التسليم فاستحبّه علم الهدى في المصباح لكنّ قبل جلوسه ، أمّا السلام وهو جالس فقد انكره الشيخ في الخلاف. وقال الشافعي : يستحبّ أن يجلس ويسلّم على الناس. لنا أنّ عمل الناس على خلاف ما ذكره الشافعي (٥) .. إلى آخره. فقد تنبّه إلى أنّ غرض الشيخ الردّ على الشافعي في خصوص الجلوس ثمّ التسليم. وهذا يقول به جميع أصحابنا وهذا المحقّق صرّح بذلك ، وإلّا فما كان أصحابنا ليقولوا أنه يسلّم إذا صعد وهو قائم ويجلس ويسلّم أيضاً وهو جالس ، فإن كان الشيخ مخالفاً فالمحقّق أيضاً في المعتبر مخالف ، فهلّا نسبوا الخلاف إليه أيضاً ، كلّا لا خلاف في المقام بين أصحابنا ، فتأمّل جيداً والأمر في ذلك سهل.
وقد يقال (٦) : إنّ عدم ذكره في المبسوط والنهاية قد يشعر بما نسبه الأصحاب إليه في الخلاف.
__________________
(١) السرائر : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٩٥.
(٢) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢١٢.
(٣) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : ج ٢ ص ٤٠٤ ، والشهيد الأول في الذكرى : ج ٤ ص ١٣٩ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٤ ص ٢٦٤.
(٤) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٢٤ مسألة ٣٩٤.
(٥) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٨٨.
(٦) لم نعثر على قائله فيما بأيدينا من الكتب ، فراجع لعلّك تجده.