والجلوس قبل الخطبة.
______________________________________________________
وفي «المختلف» عن الكاتب أنه قال : لو ترك التسليم على الحاضرين عند جلوسه على المنبر لم يكن بذلك ضرر (١) ، انتهى. ولعلّ غرضه أيضاً الردّ على الشافعي إلّا أن يقول كلامه هذا يشعر بالاستحباب.
وفي «التذكرة (٢) ونهاية الإحكام» التسليم مرّتين ، مرّة إذا دنا من المنبر سلّم على مَن عنده لاستحباب التسليم لكلّ وارد ، واخرى إذا صعده فانتهى إلى الدرجة الّتي تلي موضع القعود استقبل الناس فسلّم عليهم بأجمعهم ، قال : ولا يسقط بالتسليم الأوّل ، لأنّ الأوّل مختصّ بالقريب من المنبر ، والثاني عامّ. وروى ذلك في «نهاية الإحكام (٣)» عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وليعلم أنّ صاحب «المدارك» استجود مذهب الشيخ في الخلاف بظنّه أنه مخالف لضعف السند (٤) ، وفيه نظر من وجهين. والمحقّق الثاني (٥) لم يرجّح كالمصنّف في «المختلف (٦)». وصرّح كثير منهم (٧) رضياللهعنهم (سلام الله عليهم خ ل) بأنه يجب عليهم الردّ.
قوله : (والجلوس قبل الخطبة) هذا أيضاً لم أجد فيه مخالفاً. وقدّره في «الذكرى» بقدر قل هو الله أحد ، وقال : إنّ محلّه بعد السلام (٨). وهذا
__________________
(١) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢١١.
(٢) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٨٢.
(٣) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٠ وليست الرواية فيها بل في التذكرة ، فراجع.
(٤) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٨٧.
(٥) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٠٤.
(٦) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢١٢.
(٧) كالعلّامة في التذكرة : ج ٤ ص ٨٣ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد : ج ٢ ص ٤٠٤ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ص ٢٩٩ س ٤.
(٨) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٤٧.