ثمّ يتمّ بعد فراغ الإمام.
______________________________________________________
الإمام في الركوع عن الواجب لتحصيل المستحبّ؟ ففي «الروض (١) والمسالك (٢) والمدارك (٣)» أنّ ظاهر الرواية فوات الركعة حينئذٍ. وفي «جامع المقاصد (٤)» يلوح من الرواية الفوات. وفي «الذخيرة (٥) ورياض المسائل (٦)» فيه وجهان. قلت : يمكن حمل تعليق الحكم في الرواية على رفع الرأس على كماله أو على ما يخرجه عن حدّه ، لأنّ ما دونه في حكم العدم ، بل قد يدّعى أنّ هذا ظاهر خبر الحلبي الحسن في «الكافي (٧) والتهذيب (٨)» الصحيح في «الفقيه (٩)» وهو الّذي استظهره في «مجمع البرهان (١٠)». وقد يورد (١١) على احتمال أنّ المراد كمال الرفع ما إذا أدركه قبل أن يستكمل الرفع وإن خرج عن حدّ الراكع فإنّه غير مدرك إجماعاً. ويجاب بأنّ هذا خرج بالإجماع أو يلتزم الاحتمال الثاني.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ثمّ يتمّ بعد فراغ الإمام) أي يتمّ
__________________
(١) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩٢ س ٢٥.
(٢) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٣٥.
(٣) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٠.
(٤) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٠٩.
(٥) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣١١ س ٢٥.
(٦) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٢.
(٧) الكافي : باب الرجل يدرك مع الإمام .. ح ٥ ج ٣ ص ٢٨٢.
(٨) تهذيب الأحكام : في أحكام الجماعة .. ح ٦٥ ج ٣ ص ٤٣.
(٩) من لا يحضره الفقيه : في صلاة الجماعة ح ١١٥٠ ج ١ ص ٣٨٩.
(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٦٦.
(١١) لم نظفر على هذا الإيراد وجوابه حسب ما تفحّصنا في كتب القوم إلّا ما في جامع المقاصد : ج ٢ ص ٤٠٩ من قوله : ويشكل مع ما عليه من المنع بإدراك الركعة بإدراكه قبل أن يستكمل الرفع وإن خرج عن حدّ الراكع إلّا أن يقال : خرج هذا بالإجماع ، انتهى. فإنّ مضمون الإشكال وارد في قوله «ويشكل» وإن لم يرد فيه جميع خصوصياته ، كما أنّ الجواب أيضاً وارد في قوله «الّا أن يقال» بجميع خصوصياته ، فتأمّل.