.................................................................................................
______________________________________________________
ويصلّي آخر ، ولم أقف فيه على نصّ صريح لهم ، لكنّ الأقرب ذلك إلّا لضرورة (١) ، انتهى. وعليه عمل السلف كما في «الذكرى» ثمّ إنّه قرّبه فيها إلّا لضرورة (٢) وكذا في «التذكرة (٣)» ونقل المنع في «الذكرى» عن الراوندي في أحكام القرآن (٤). وفي «المدارك» أنه أحوط (٥). وفي «مصابيح الظلام» أنه المشهور (٦).
وجوّزه أي التعدّد في «نهاية الإحكام (٧) والجعفرية (٨) وإرشادها (٩)». وفي «جامع المقاصد (١٠)» أنّ فيه قوّة ، لانفصال كلّ من العبادتين عن الاخرى ولأنّ غاية الخطبتين أنّ تكونا كركعتين ويجوز الاقتداء بإمامين في صلاةٍ واحدة. وناقشه في الأمرين صاحب «المدارك (١١) والذخيرة (١٢)» ولكنّه في الأخير استشكل
__________________
(١) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٤ س ٢٩.
(٢ و ٤) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٢٤.
(٣) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٣.
(٥) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٩.
(٦) لم نعثر في المصابيح على دعوى الشهرة على اتّحاد الخطيب والإمام صريحاً ، نعم قال في بحث القدرة على الخطبة ما نصّه : يستفاد من الشرع والمنقول من فعل النبي صلىاللهعليهوآله والأئمّة عليهمالسلام كون الخطيب هو الإمام وهو الظاهر من طريقة المسلمين في الأعصار والأمصار مع أنّ ذلك هو الظاهر من الاخبار ، انتهى موضع الحاجة من كلامه. وقال بنحو ذلك في كلامٍ آخر قريب من هذا الكلام ، فراجع مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٢ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٧) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ١٨.
(٨) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة الجمعة ص ١٣١.
(٩) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص ١٧٨ س ١٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(١٠) ظاهر العبارة أنّ المحكيّ عن جامع المقاصد مجموع عبارته إلى قوله «في صلاة واحدة» ولكنّ الأمر ليس كذلك بل المحكيّ عنه هو قوله «إنّ فيه قوة» وأمّا سائر العبارة إنّما هي من استدلال الشارح وإن كان مضمونه موجوداً في كلام المحقّق رحمهالله ، فراجع جامع المقاصد : ج ٢ ص ٤٠٨ وتأمّل فيه جيّداً.
(١١) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٩.
(١٢) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٢٩٩ س ٣١.