.................................................................................................
______________________________________________________
صاحب «المفاتيح (١)» ومال إليه صاحب «مجمع البرهان (٢)» وصاحب «الحدائق (٣)» واستجوده صاحب «الكفاية (٤)» واستحبّ تركه الكاتب (٥). وقد سمعت ما في «المدارك ورسالة صاحب المعالم» ولم يذكره الحسن ولا صاحب المراسم.
هذا ، وظاهر إطلاق النصّ والفتوى أنه حرام مبطل وإن كان قد فعله قليلاً كأن كان لحظة ولو لم يكن بنية التشريع.
وهل إذا فعل ذلك حالة التشهّد أو الركوع كذلك؟ فيه احتمالان.
وحكم جماعة (٦) بأنّه إذا لم يفعله عند التقية كانت الصلاة باطلة وآخرون (٧) بالعدم وتردّد في ذلك بعضهم (٨).
والأخبار الناهية (٩) عن فعله بخصوصه في الصلاة كثيرة جدّاً ، مضافاً إلى الإجماع المعلوم والمنقول ، فلا عبرة بما في «المعتبر (١٠)» من منع الإجماع ومن أنّ النهي لم يتناول وضع اليدين في وضع معيّن. وقوله : إنّ الأوامر المطلقة بالصلاة دالّة على عدم المنع ، ففيه أنّ غايتها عدم الدلالة على المنع وظاهر النهي التحريم ، فلا وجه لطعنه في مرسل حريز (١١) ، على أنه لا مانع من أن يحرم علينا التشبّه
__________________
(١) مفاتيح الشرائع : في ما ينبغي تركه في الصلاة ج ١ ص ١٧٣.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج ٣ ص ٥١ ٥٢.
(٣) الحدائق الناضرة : في حكم التكفير في الصلاة ج ٩ ص ١٢.
(٤) كفاية الأحكام : في مبطلات الصلاة ص ٢٤ س ٢٥.
(٥) حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في التروك ج ٢ ص ١٩١.
(٦) لم نظفر على جماعة حكموا ببطلان الصلاة عند تركه للتقية إلّا ما حكاه الشهيد الثاني عن القيل في روض الجنان : ص ٣٣٠ والمقاصد العلية : ص ٣٠٨.
(٧) منهم الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في القيام ج ٣ ص ٢٩٦ ، والشهيد الثاني في الروضة البهية : في التروك ج ١ ص ٥٦٧ ، والسيّد العاملي في مدارك الأحكام : في قواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٦١ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في التكفير ج ٩ ص ١٥.
(٨) منهم المحقّق الكركي في جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٤٦.
(٩) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب قواطع الصلاة ج ٤ ص ١٢٦٤.
(١٠) المعتبر : خاتمة في قواطع الصلاة ج ٢ ص ٢٥٧.
(١١) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب قواطع الصلاة ح ٣ ج ٤ ص ١٢٦٤.