.................................................................................................
______________________________________________________
أنّ كلّ من قال بالتحريم قال بالإبطال ولا ثالث. قلت : ومن هنا يعلم حال ما في «المدارك (١) ورسالة صاحب المعالم (٢)» من أنه حرام غير مبطل.
وفي «الفقيه (٣)» لا تكفّر فإنّما يصنع ذلك المجوس. وفي «المقنعة (٤)» لا يضع يمينه على شماله كاليهود والنصارى وأتباعهم من الناصبة الضلّال.
وفي «الأمالي (٥)» من دين الإمامية أنه لا يجوز التكفير في الصلاة ، ونقل (٦) ذلك عن القاضي في «شرح جُمل السيّد» وعلى حرمته إجماع «الانتصار (٧) والغنية (٨)» وهو المشهور كما في «التنقيح (٩) والمهذّب البارع (١٠) وغاية المرام (١١)» بل في «المهذّب» أنّ المخالف إنّما هو الكاتب والتقي والمحقّق في المعتبر وأنّ الباقين على خلافهم ، انتهى. وهو مذهب المعظم كما في «كشف اللثام (١٢)» وحرام عند الأكثر ومبطل كما في «جامع المقاصد (١٣)».
وتردّد في «الشرائع (١٤)» وكرهه في «المعتبر (١٥)» كالتقي (١٦) وتبعهما على ذلك
__________________
(١) مدارك الأحكام : في قواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٦١.
(٢) الإثنا عشرية : في منافيات الصلاة ص ٩ س ١٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).
(٣) من لا يحضره الفقيه : في وصف الصلاة وأدب المصلّي ج ١ ص ٣٠٣ ح ٩١٦.
(٤) المقنعة : في كيفية الصلاة وصفتها .. ص ١٠٤ ١٠٥.
(٥) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٢.
(٦) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في التروك ج ٤ ص ١٦٦.
(٧) الانتصار : في حكم التكفير ص ١٤١ ١٤٢.
(٨) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص ٨١.
(٩) التنقيح الرائع : خاتمة في ما قطع الصلاة ج ١ ص ٢١٦.
(١٠) المهذّب البارع : خاتمة في ما يقطع الصلاة ج ١ ص ٣٩١.
(١١) غاية المرام : في قواطع الصلاة ص ١٤ س ٢٩.
(١٢) كشف اللثام : في التروك ج ١ ص ١٦٥.
(١٣) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٤٤.
(١٤) شرائع الإسلام : خاتمة في قواطع الصلاة ج ١ ص ٩١.
(١٥) المعتبر : خاتمة في ما يقطع الصلاة ج ٢ ص ٢٥٧.
(١٦) الكافي في الفقه : في المكروه فعله ص ١٢٥.