.................................................................................................
______________________________________________________
والشرائع (١) وكتب المصنّف (٢)» وجملة من كتب الشهيدين (٣) والمحقّق الثاني (٤) و «الموجز الحاوي (٥) وكشف الالتباس (٦) وشرحي الجعفريّة (٧)» وغيرها (٨). وظاهر «كشف اللثام (٩)» دعوى الإجماع عليه حيث قال عندنا. وفي «الذخيرة (١٠) ومصابيح الظلام (١١)» نسبة تحقّق الاقتران باستوائهما في التكبير إلى علمائنا وأكثر العامّة. وهذا يشير إلى دعوى الإجماع فيما نحن فيه. وقد يلوح من «المنتهى (١٢)» حيث نسبه إلى الشيخ وقال إنّه حسن عدم الجزم به ، لكنّ دليله عليه يقضي بالحكم به ، قال : لأنّه إذا أحرم بها حرمت الاخرى.
وبه قال الشافعي في أحد قوليه وفي القول الآخر اعتبر الفراغ (١٣). قلت :
__________________
(١) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٦.
(٢) ليس التصريح بالسبق ولو بتكبيرة الإحرام في كتب المصنّف كلّها وإنّما هو موجود في التذكرة : ج ٤ ص ٦٠ ، والتحرير : ج ١ ص ٤٤ س ١٣ ، والنهاية : ج ٢ ص ٣١ ، والمنتهى : ج ١ ص ٣٣٩ س ٢٩ ، وأمّا سائر كتبه فلم نجد فيه إلّا أصل المسألة وهو عدم جواز الجمعتين.
(٣) كما في البيان : ص ١٠٣ ، والذكرى : ج ٤ ص ١٣١ ، وروض الجنان : ص ٢٩٤ س ١٢ ، والمقاصد العلية : ٣٦١.
(٤) كما في جامع المقاصد : ج ٢ ص ٤١٤ ، وفوائد الشرائع : ص ٤٥ س ٢٠ والرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) ص ١٣١ ، وشرح الألفية ج ٣ ص ٣٣٥ ، وحاشية الإرشاد : ص ٣٣ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).
(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الجمعة ص ٨٧.
(٦) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص ١٣٧ س ١٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٧) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص ١٧٩ س ١٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.
(٨) كالحدائق الناضرة : في صلاة الجمعة ج ١٠ ص ١٢٩.
(٩) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٦٩.
(١٠) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣١٢ س ٢٩.
(١١) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٦ س ١٣ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(١٢) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٩ س ٢٨.
(١٣) راجع المجموع : ج ٤ ص ٥٨٦ ، ومغني المحتاج : ج ١ ص ٢٨١.