.................................................................................................
______________________________________________________
عن المبعّض مطلقاً ، وإن قلنا باستثناء العبد خاصّة ممّن تجب عليه الجمعة كما هو مقتضى الأخبار اتجه القول بوجوبها عليه مطلقاً (١) ، انتهى.
قلت : يريد أنّ المبعّض مشمول لقوله عليهالسلام «كلّ مسلم (٢)» وليس بمشمول للعبد والمملوك لعدم تبادره منهما. وفيه : أنّ المبعّض غير متبادر من لفظ مسلم غير مملوك ، مضافاً إلى أصل البراءة والعدم ، لأنّ الظهر هو الأصل والجمعة مشروطة. ثمّ إنّه على هذا تكون الجمعة واجبة عليه مطلقاً لا عند المهاياة فقط كما هو مذهب الشيخ ، وقد استحسنه هو ، فنظر الشيخ كما سمعت عبارته إلى خلاف ما استند إليه صاحب «المدارك» وهو الّذي احتجّ له به المصنّف في «المختلف» قال : لأنه ملك المنافع وزال عذر الحضور وحقّ المولى في ذلك اليوم فوجب عليه الفرض ، وأجاب بمنع المقدّمة الاولى (٣). قلت : وكذا الثانية لعدم ثبوت كون المانع حقّ المولى ، ولذا لو أذن لعبده القنّ لم يجب عليه الحضور ، على أنه حينئذٍ لا يكون منحصراً فيما ذكره ، بل المدار على إسقاط المولى حقّه ، مع أنّ حقّ المولى لا يقدّم على حقّ الله في الفرائض. وأمّا منع الاولى فلعلّه ، لأنّ القسمة الشرعية وزوال حقّ كلّ منهما في نوبة الآخر والانتقال والتملّك في نوبة نفسه لم يثبت شيء منها سيّما على المشهور من أنّ العبد لا يملك ، وقد قال في «الذكرى» : يلزم الشيخ مثله في المكاتب وخصوصاً المطلق وهو بعيد ، لأنّ مثله في شغل شاغل ، إذ هو مدفوع في يوم نفسه إلى الجدّ في الكسب لنصفه الحرّ فإلزامه بالجمعة حرج عليه (٤).
وقال في «كشف اللثام (٥)» : قد حكم في المبسوط وغيره بالسقوط لمثل التجهيز والمطر وقد لا يقصر عنهما ما ذكر ، فلا نلزمه بها.
__________________
(١) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٨.
(٢) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب صلاة الجمعة ح ٢٤ ج ٥ ص ٦.
(٣) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٣٤.
(٤) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١١٩.
(٥) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٨٦.