.................................................................................................
______________________________________________________
صلّاها ظهراً ، والأقرب كراهية أذان العصر هنا مطلقاً (١) ، انتهى. وقد تقدّم الكلام (٢) في الأذان للعصر يوم الجمعة مستوفّى بما لا مزيد عليه. ومراده بقوله «ولو جمع» إلى قوله «فينزّل على القولين» أنّه لو أذّن قبل صعود الإمام المنبر وبعد صعوده كان البدعي هو الأذان الّذي بعد صعود الإمام المنبر لكونه ثانياً ، ويحتمل أن يكون البدعي هو غير المشروع منهما ، فإن قلنا إنّ المشروع هو المشهور كان البدعي هو الأوّل وكان ثانياً باعتبار وضعه وإحداثه ، وإن قلنا إنّ المشروع قول أبي الصلاح كان البدعي هو الثاني أعني قول المشهور.
وفي «الذكرى» ينبغي أن يكون أذان المؤذّن بعد صعود الإمام على المنبر والإمام جالس لقول الباقر عليهالسلام فيما رواه عبد الله بن ميمون : «كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتّى يفرغ المؤذّنون (٣)» وبه أفتى ابن الجنيد وابن أبي عقيل والأكثر. وقال أبو الصلاح : إذا زالت الشمس أمر مؤذّنيه بالأذان ، وإذا فرغوا منه صعد المنبر فخطب. ورواه محمّد بن مسلم قال : «سألته عن الجمعة؟ فقال : أذان وإقامة ، يخرج الإمام بعد الأذان ويصعد المنبر (٤)» ويتفرّع على الخلاف أنّ الأذان الثاني الموصوف بالبدعة أو الكراهة ما هو؟ وابن إدريس يقول : الأذان المنهيّ عنه بعد نزوله مضافاً إلى الأذان الّذي عند الزوال (٥) ، انتهى. ومراده بقوله : ما يتفرّع على الخلاف ، ما ذكرناه في بيان عبارة البيان.
هذا وقد صرّح في «الوسيلة (٦) والسرائر (٧) والمختلف (٨) والتذكرة (٩)
__________________
(١) البيان : في صلاة الجمعة ص ١٠٦.
(٢) تقدّم في بحث الأذان ج ٦ ص ٣٩١ ٣٨٣.
(٣) وسائل الشيعة : ب ٢٨ من أبواب صلاة الجمعة ح ٢ ج ٥ ص ٤٣.
(٤) وسائل الشيعة : ب ٦ من أبواب صلاة الجمعة ح ٧ ج ٥ ص ١٥.
(٥) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٤٣.
(٦) الوسيلة : في صلاة الجمعة ص ١٠٤.
(٧) السرائر : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٩٥.
(٨) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢١٧.
(٩) تذكرة الفقهاء : في ماهية الجمعة ج ٤ ص ١٠٦.