ولو زوحم المأموم في سجود الاولى لحق بعد قيام الإمام إن أمكن ،
______________________________________________________
على إنشاء الحرام. نعم لو لم يكن القبول منه لم يتمّ المحرّم منه ، على أنّ فيه تأمّلاً ، لبعد صدور الفعل مباحاً ثمّ يصير حراماً من غير دخل للفاعل له. وصدور جميع ما أمكن منه ليحتمل التحريم في حقّه بمجرّد هذا القول بقصده البيع مع التوقّع. نعم قد يكون معاوناً مثل أن يبعث على الحرام وابتدأ به ، فتأمّل فيه (١) ، انتهى كلامه.
[في المزاحم عن السجود في الركعة الاولى]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو زوحم المأموم في سجود الاولى لحق بعد قيام الإمام إن أمكن) لا نعرف في ذلك مخالفاً كما في «المنتهى (٢)». ولا يسجد على ظهر غيره ولا رجله إجماعاً كما في «التذكرة (٣) وجامع المقاصد (٤) والغرية والروض (٥) والمدارك (٦)» وجوّز عمر بن الخطّاب ونعمان والشافعي ذلك (٧).
وفي «الروضة» عبارة يجب التنبيه عليها ، قالا : والمزاحم في الجمعة عن السجود في الركعة الاوُلى يسجد بعد قيامهم عنه ويلتحق ولو بعد الركوع (٨) ، انتهى كلامهما. وظاهر «الروضة» أنه لو لحق الإمام بعد الركوع أجزأه ، فيركع وحده كما يسجد وحده ويتابع الإمام في السجود ، ويحتمل أن يكون المراد : ولو لحق
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٨١.
(٢) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٣ س ٢٨.
(٣) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٧.
(٤) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٢٩.
(٥) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩٧ س ٢٤.
(٦) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٨٠.
(٧) المجموع : ج ٤ ص ٥٦٣ و ٥٧٥.
(٨) الروضة البهية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٧٢.