.................................................................................................
______________________________________________________
فيأتي بالثانية بعد تسليم الإمام. وهذا ممّا لا كلام فيه. وقد صرّح به في بعض واشير إليه في آخر كما ستعرف.
والمزاحم في ركوع الاولى مزاحم في (عن خ ل) سجودها أيضاً. وقد جعل في «جامع المقاصد (١) وكشف اللثام (٢)» وغيرهما (٣) ما ذكروه من فروع أحد العنوانين مفرّعاً على الآخر من دون فرق أصلاً ، ولهذا عبّر بعضهم بالمزاحم في الركوع والسجود في الاولى ، وآخرون كالمصنّف اقتصروا على ذكر الزحام في الركوع ، من ذكر العنوانين كالمصنّف في «المنتهى (٤) والتحرير (٥) والتذكرة (٦)» والشهيد في «الدروس (٧)» وغيره (٨) فإنّما هو لمكان فرع يتّضح ترتيبه على إحدى العبارتين كما سيظهر ذلك.
وإنّما الكلام في مواضع :
الأوّل : هل له أن يركع ويسجد قبل ركوع الإمام إن أمكنه؟ ففي «التحرير (٩) والمنتهى (١٠)» فيه نظر ، وفي الأوّل : أنّ الأقرب الجواز. وهو الظاهر من «جامع المقاصد» كما يأتي نقل عبارته. قال في «المنتهى» : لو زوحم عن ركوع الاولى وسجودها فهل له أن يركع ويسجد؟ فيه نظر. ومثله قال في «التحرير» مع زيادة ما ذكرناه عنه.
__________________
(١) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٣٣.
(٢) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٩٧.
(٣) كالسيّد في المدارك : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٨٢.
(٤) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٤ س ١٦.
(٥) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٥ س ١٨.
(٦) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٥٤.
(٧) الدروس الشرعية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٩١.
(٨) كالموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الجمعة ص ٨٩.
(٩) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٥ س ١٨.
(١٠) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٤ س ١٦.