.................................................................................................
______________________________________________________
والمبسوط (١)» وغيرها (٢). وفي «إشارة السبق» أنها تصلّى قبل الزوال أداءً وبعده قضاءً ، فإن أمكن ترتيبها بصلاة ستّ منها في أوّل النهار وستّ بعد ارتفاعه وستّ قبل الزوال وركعتين في ابتدائه كان الأفضل ، وإلّا صلّيت جملة قبل الزوال (٣). وستسمع عبارة * الحسن وغيره.
وقال جملة من المتأخّرين (٤) : إنّ المحصّل أنّ النهار بأسره محلّ لهذه النافلة بأسرها. وفي «كشف اللثام» أنّ ابن طاووس قال في جمال الاسبوع : لعلّ ذلك لمن يكون معذوراً. قال : وقال الحلبيان : إن زالت الشمس وقد بقي منها شيء قضاه بعد العصر (٥).
تنبيه : قال في «المنتقى» : ذكر الشيخ في التهذيبين أنّ الأفضل عنده والّذي يعمل عليه ويفتي به هو تقديم النوافل كلّها على الزوال يوم الجمعة ، وجعل دليله خبر علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن النافلة التّي تصلّى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال : قبل الصلاة (٦) وعندي فيه نظر ، إذ الظاهر من سوق الحديث أنه هو الخبر (٧) السابق عن علي بن يقطين بطريق أحمد بن محمّد ، وقد صرّح في السؤال هناك بإرادة النافلة التّي تصلّى بعد دخول وقت الفريضة ، وهي عبارة عن الركعتين اللّتين ذكر في أكثر الأخبار إيقاعهما عند الزوال ، ومضى في حديث (٨) علي بن جعفر تسميتهما بركعتي الزوال وأنّ محلّهما قبل الأذان. وبعد فرض
__________________
(*) ذهب من هامش الأصل هنا كلمتان وبقي بعض حروفهما والمظنون أنّهما «وستسمع عبارة» كما أثبتناه أو نحو ذلك (مصحّحه).
__________________
(١) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٥٠.
(٢) ككشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٠١.
(٣) إرشاة السبق : في صلاة الجمعة ص ٨٨.
(٤) منهم الشهيد الثاني في الروضة البهية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٧٢.
(٥) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٠١.
(٦) تهذيب الأحكام : ب العمل في ليلة الجمعة ويومها ح ٣٨ ج ٣ ص ١٢.
(٧) تهذيب الأحكام : ب العمل في ليلة الجمعة ويومها ح ٥٠ ج ٣ ص ٢٤٦.
(٨) تهذيب الأحكام : ب العمل في ليلة الجمعة ويومها ح ٥٩ ج ٣ ص ٢٤٧.