ويجوز بعده ،
______________________________________________________
رواية أبي بصير تقديمها أفضل من تأخيرها (١). وعن «رسالة علي بن بابويه» أنّ تأخيرها عن الفريضة أيضاً أفضل (٢). وكأنه استند إلى خبري عقبة (٣) وسليمان (٤) ، وقد حملهما الشيخ على ما إذا زالت الشمس ولم يتنفّل (٥). ونفى عن هذا التأويل في «المعتبر» البأس (٦). قلت : كلام الصدوقين ذو احتمالين : أحدهما أن يكون المراد أنّ التأخير أفضل بالنسبة إلى تقديم الجميع على الفريضة ، وثانيهما أنه أفضل من التقديم مطلقاً ، ولعلّ إرادة الاولى أظهر. ويأتي كلامهم في وقت الركعتين وأنهما عند الزوال أو بعده.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجوز) إيقاعها (بعده) أي بعد الزوال مقدّمةً على الفرضين أو متأخّرةً عنهما أو متوسّطةً بينهما أو بالتفريق كما في «الروض (٧)». وفي «جامع المقاصد» أنّ جواز إيقاعها بعده وبعد العصر هو المشهور (٨). وفي «التذكرة» لو أخّرها جاز إجماعاً (٩). وفي «جامع المقاصد» لا كلام في جواز التأخير (١٠). وبجواز إيقاعها بعد الزوال وبعد العصر صرّح في «المقنعة (١١) والنهاية (١٢)
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب صلاة الجمعة ح ٩ ج ٥ ص ٢٩.
(٢) نقله عن أبيه في من لا يحضره الفقيه : باب صلاة الجمعة ذيل ح ١٢٢٥ ج ١ ص ٤١٥.
(٣ و ٤) وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب صلاة الجمعة ح ٣ و ١ ج ٥ ص ٢٧.
(٥) تهذيب الأحكام : ب ١ في العمل ليلة الجمعة ويومها ذيل ح ٤٨ ج ٣ ص ١٤.
(٦) المعتبر : في سنن الجمعة ج ٢ ص ٣٠٢.
(٧) روض الجنان : في أوقات الصلاة ص ١٨١ س ١٥.
(٨) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٣٥.
(٩) تذكرة الفقهاء : في ماهية الجمعة ج ٤ ص ١٠٥.
(١٠) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٣٦.
(١١) المقنعة : في صلاة الجمعة ص ١٦٥.
(١٢) النهاية : في صلاة الجمعة ص ١٠٤.