.................................................................................................
______________________________________________________
فيها نصّ على ذلك. وهو المشهور كما في «جامع المقاصد (١) والغرية» ومذهب الأكثر كما في «كشف اللثام (٢)» وعليه عمل الطائفة كما في «السرائر (٣)» وقد يدّعى أنّ في «الغنية (٤)» الإجماع عليه. وفي «الخلاف» الإجماع على استحباب تقديم نوافل الظهر قبل الزوال (٥). وفي «المنتهى» وقت النوافل يوم الجمعة قبل الزوال إجماعاً إذ يجوز فعلها فيه وتقديم الطاعة أولى من تأخيرها (٦).
والظاهر من كلام السيّد والحسن والكاتب (٧) والجعفي (٨) على ما نقل عنهم استحباب تأخير ستّ ركعات وفعلها بين الظهرين. ونسب ذلك في «إرشاد الجعفرية (٩)» إلى الشهيد. والموجود في «الدروس (١٠) والبيان (١١) واللمعة (١٢) والنفلية (١٣)» موافقة المشهور ولم يرجّح في «الذكرى (١٤)» شيئاً.
وفي «المقنع (١٥)» أنّ تأخيرها أفضل من تقديمها في رواية زرارة (١٦) ، وفي
__________________
(١) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٣٤.
(٢) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٠٠.
(٣) السرائر : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٠١.
(٤) غنية النزوع : في أوقات الصلاة ص ٧١.
(٥) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٣٢ مسألة ٤٠٦.
(٦) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٧ س ٣٠.
(٧) الناقل هو العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٤٧.
(٨) الناقل هو الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : في مواقيت الصلاة ج ٢ ص ٣٦٣.
(٩) لم تنسب الفتوى المذكورة في الشرح في إرشاد الجعفرية إلى الشهيد الأول في الذكرى ، بل نسبت إلى السيّد وجماعة ، فراجع إرشاد الجعفرية : ص ٦٥.
(١٠) الدروس الشرعية : في تحديد وقت النافلة ج ١ ص ١٤٠.
(١١) البيان : في أوقات الصلاة ص ٥١.
(١٢) اللمعة الدمشقية : في صلاة الجمعة ص ٣٨.
(١٣) النفلية : في صلاة الجمعة ص ١٣٣.
(١٤) ذكرى الشيعة : في مواقيت الصلاة ج ٢ ص ٣٦٢ ٣٦٣.
(١٥) المقنع : في صلاة الجمعة ص ١٤٦.
(١٦) وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب صلاة الجمعة ح ٨ ج ٥ ص ٢٨.