.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «نهاية الإحكام» الأقرب أنها يعني الساعات من طلوع الفجر الثاني ، لأنه أوّل اليوم شرعاً. وقال : ليس المراد بالساعات الأربع والعشرين الّتي ينقسم اليوم والليلة عليها ، وإنّما المراد ترتيب الدرجات وفضل السابق على الّذي يليه ، إذ لو كان المراد الساعات المذكورة لاستوى السابق والمسبوق إذا جاءا في ساعة واحدة على التساوق ولاختلف الأمر باليوم الشاتي والصائف ولفاتت الجمعة إن جاء في الساعة الخامسة إذا كانت الجمعة في أقصر الأيّام (١) ، انتهى.
وقال في «جامع المقاصد» بعد نقل ذلك : يمكن إجراء الحديث على ظاهره ولا محذور ، لأنّ كلّ واحد من البُدنة والبقرة والكبش والدجاجة والبيضة له أفراد متفاوتة ، فينزّل التفاوت بالمجيء في أجزاء الساعة على التفاوت في كلّ من هذه المذكورات ، أو يحمل على إرادة بيان التفاوت في الفضل بين الساعة وما يليها وأجزاء الساعة مسكوت عنه فلا تلزم المساواة المذكورة (٢) ، انتهى فتأمّل.
وفي «كشف اللثام» بعد نقل كلام النهاية : الاختلاف والفوت على الساعة المستقيمة والأخبار منزّلة على المعوجّة وقد يستوي السابق والمسبوق في إدراك فضل من قرّب بُدنة مثلاً وإن كانت بُدنة السابق أفضل (٣).
وفي «جامع المقاصد (٤) والروض (٥) والمسالك (٦)» إن قيل إنّ تأخير الغُسل إلى ما قبل الزوال أفضل وهو مضادّ لاستحباب فعله أوّل النهار والمباكرة إلى المسجد ، قلنا : لا منافاة ، لأنّ استحباب تأخير الغُسل حيث لا يعارض طاعة أعظم منه ، فإنّ المباكرة إلى المسجد مشتملة على عدّة طاعات : المسارعة إلى الخير والكون في المسجد وما ينجرّ إلى ذلك من التلاوة والدعاء والصلاة ، فينبغي استحباب
__________________
(١) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٥١.
(٢ و ٤) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ص ٢٩٨ س ٢١.
(٣) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٠٧.
(٥) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩٨ س ٢١.
(٦) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٤٧ ٢٤٨.