عند التوجّه) أمّا حلق الرأس فقد نصّ عليه جمهور الأصحاب (١) ، وقال جماعة (٢) منهم : إن كان من عادته وإلّا غسله بالخطمي.
وأمّا أنه قبل المباكرة فقد نصّ عليه المحقّق (٣) وأكثر من تأخّر عنه (٤). وقال مولانا صاحب «مجمع البرهان (٥)» وصاحب «المدارك (٦)» وصاحب «الذخيرة» إنّا لم نطّلع على خبر بخصوصه في استحباب حلق الرأس يوم الجمعة. وقال في الأخير : وعلّله في المعتبر بأنه يوم اجتماع فيجتنب فيه ما ينفر ، وفيه ضعف (٧) ، انتهى.
وفي «مصابيح الظلام» ورد في بعض الأخبار : «أنّ الصادق عليهالسلام كان يحلق رأسه في كلّ جمعة» قال : وروي في الكافي والفقيه عن الصادق عليهالسلام أنه قال : «إنّي لأحلق كلّ جمعة فيما بين الطُليَة إلى الطُليَة» فتأمّل. وورد الأمر بالتزيّن يوم الجمعة والفقهاء أيضاً افتوا بذلك (٨) ، انتهى. وفي «فهرست الوسائل (٩)» في باب
__________________
(١) منهم الشيخ في المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٥٠ ، والمحقّق في المعتبر : في سنن الجمعة ج ٢ ص ٣٠٢ ، والعلّامة في تذكرة الفقهاء : في ماهية الجمعة ج ٤ ص ١٠٠.
(٢) منهم العلّامة في نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٩ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٣٨ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٠٧.
(٣) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٩.
(٤) منهم العلّامة في إرشاد الأذهان : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٥٩ ، والكاشاني في مفاتيح الشرائع : في مستحبّات يوم الجمعة ج ١ ص ٢٢ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩٨ س ٢١.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٨٨.
(٦) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٨٥.
(٧) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣١٦ س ٣٥.
(٨) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٢٠ س ١ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٩) بل عقد في نفس الوسائل التّي بأيدينا هذا الباب الّذي أشار إليه الشارح وروى نفس هذا الحديث الّذي ذكره رحمهالله ، فراجع الوسائل : ج ١ ص ٤١٦ الطبعة الثانية المكتبة الإسلامية. ثمّ إنّ قبول ما عليه ظاهر كلام الشارح من عدم وجود الوسائل عنده حينما كان مشتغلاً بكتابة هذه المسألة مشكلٌ ، فيجب حمله على أنّ نسخة وسائل الشارح كانت خالية عن هذا