.................................................................................................
______________________________________________________
ما في النسخة الّتي عندي ويأتي نقل عبارتها بتمامها ، وقد نسب إليها جماعة (١) موافقة المشهور. وقال في «الناصرية» : وفي الثانية يكبّر خمساً فيها واحدة عند قيامه ، وفيها الإجماع (٢). وفي «المراسم» يقوم إلى الثانية بالتكبير (٣). وفي «إشارة السبق» وخمس في الثانية منها تكبيرتا القيام والركوع ، وقيل يقوم إلى الثانية بغير تكبير (٤) ، انتهى. وهذا القيل نسبه في «الغنية» إلى الرواية (٥). فهذه العبارات يظهر منها ما ذكرنا. وكأنّ عبارة «الناصريات والإشارة» صريحة في ذلك حيث جعل فيهما في الثانية ، وهو الّذي فهمه صاحب «السرائر» من عبارة المفيد.
وتحتمل كون التكبير المتقدّم تكبير الرفع من السجود كما هو صريح «المبسوط» وقد سمعت عبارته ، ويؤيّده ما في صريح «الانتصار (٦)» وظاهر «الخلاف» من الإجماع على أنّ التكبيرات الزائدة في الركعتين بعد القراءة ، لكنّ في «الخلاف» بعد أن قال في الثانية خمس منها تكبيرة الركوع قال : وفي أصحابنا من قال منها تكبيرة القيام (٧) ، وكلامه هذا ظاهر في وجود الخلاف ، وإرادة التقي والقاضي بعيدة ، فيكون المراد الصدوق والمفيد والسيّد. وفي «المنتهى» والمفيد جعل في الثانية ثلاثاً وزاد تكبيرة اخرى للقيام إليها (٨). وفي «التلخيص (٩)» ثمّ يقوم بغير تكبيرة
__________________
من السرائر المفهوم منه أنّ هناك نسخة اخرى من السرائر ليست فيه موافقة المقنعة كما في النسخة الموجودة عندنا ، راجع المقنعة : ص ١٩٥ ، والسرائر : ج ١ ص ٣١٧.
(١) منهم ابن فهد في المهذّب البارع : ج ١ ص ٤٢٣ ، والسبزواري في الذخيرة : ص ٣١٩ س ٤٤ ، والبحراني في الحدائق : ج ١٠ ص ٢٤٤.
(٢) الناصريات : في صلاة العيدين ص ٢٦٥.
(٣) المراسم : في صلاة العيدين ص ٧٨.
(٤) إشارة السبق : في صلاة العيدين ص ١٠٢.
(٥) غنية النزوع : في صلاة العيدين ص ٩٤.
(٦) الانتصار : في صلاة العيدين ص ١٧٠ مسألة ٧٠.
(٧) الخلاف : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٥٨ مسألة ٤٣٠ و ٤٣١.
(٨) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٠ س ٣٢.
(٩) ما في التلخيص المطبوع غير المصحّح هكذا : ثمّ يقوم بعد تكبير على رأيٍ ، انتهى.