.................................................................................................
______________________________________________________
على رأي. وهاتان ظاهرتان في تحقّق الخلاف ، بل الاولى نصّت على المفيد.
وفي «المختلف» الظاهر أنّ مرادهم يعني المفيد والقاضي والتقي وأبا المكارم بالتكبير السابق على القراءة في الركعة الثانية هو تكبير القيام إليها ، لكنّه قال بعد ذلك بمسألة واحدة : لا خلاف في عدد التكبيرات الزائدة وأنّها تسع تكبيرات خمس في الاولى وأربع في الثانية ، لكنّ الخلاف في وضعه ، فالشيخ على أنّه في الاولى بعد القراءة يكبّر خمس تكبيرات ويقنت خمس مرّات عقيب كلّ تكبيرة قنتة ، ثمّ يكبّر تكبيرة الركوع ويركع ، وفي الثانية بعد القراءة يكبّر أربع مرّات يقنت عقيب كلّ تكبيرة قنتة ، ثمّ يكبّر الخامسة للركوع. وذهب إليه ابن أبي عقيل وابن الجنيد وابن حمزة وابن إدريس. وقال المفيد : يكبّر في الاولى سبع تكبيرات مع تكبيرة الافتتاح والركوع ويقنت خمس مرّات ، فإذا نهض إلى الثانية كبّر وقرأ ، ثمّ كبّر أربع تكبيرات يركع بالرابعة ويقنت ثلاث مرّات. وهو اختيار السيّد المرتضى وابن بابويه وأبي الصلاح وسلّار (١) ، انتهى ما في المختلف ، وهو يخالف ما ذكر فيه أوّلاً من أنّ الظاهر أنّ مرادهم بالتكبير السابق في الركعة الثانية تكبيرة القيام.
وقال في «السرائر» بعد أن نسب إلى المفيد أنّه يقنت ثمان (ثماني خ ل) قنتات ما نصّه : لأنّ الشيخ المفيد يقوم إلى الركعة الثانية بتكبيرة ويجعل هذه التكبيرة من جملة التكبيرات الخمس فيسقط لها قنوتها ، لأنّه في دبر كلّ تكبيرة ، ثمّ يكبّر الخامسة ويركع بها ، وهذا أظهر في الروايات والعمل ، وبه افتي (٢) ، انتهى فتأمّل فيه.
__________________
ويحتمل قويّاً تصحيف كلمة «بغير» بكلمة «بعد» والاعتماد على النسخة الّتي نقل عنها الشارح ، فراجع تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية : ج ٢٧) ص ٥٦٦.
(١) مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٥٢ و ٢٥٥ ٢٥٦.
(٢) عبارة السرائر المطبوع تختلف عمّا نقله عنه الشارح فإنّ عبارته كذلك : وإنّما الخلاف بين أصحابنا في القنتات ، منهم من يقنت تسع قنتات ومنهم من يقنت ثمان قنتات ، والأوّل مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمهالله ، والثاني مذهب شيخنا المفيد ، لأنّ الشيخ المفيد يقوم إلى الركعة الثانية بتكبيرة ، ويجعل هذه التكبيرة من جملة التكبيرات الخمس ، فيسقط