.................................................................................................
______________________________________________________
هذا والمشهور أنّه يقوم بغير تكبير كما في «تخليص التلخيص» وهو خيرة «الهداية (١) والانتصار (٢) وكتب الشيخ (٣) والوسيلة (٤) وجامع الشرائع (٥)» والمحقّق (٦) وجميع من تأخّر (٧) عنه. ونقل (٨) ذلك عن الكندري (الكيدري خ ل). وإجماع الناصرية معارض بإجماع الانتصار وظاهر الخلاف ومقطوع بالمعلوم من إجماع المتأخّرين. ولا مستند لهم من الأخبار سوى مضمر يونس (٩) وهو ضعيف السند والدلالة ، على أنّه معارض بخبري أبي بصير (١٠) ومحمّد بن مسلم (١١) الّذي يقول الصادق عليهالسلام فيهما : «ثمّ يقوم في الثانية فيقرأ ثمّ يكبّر أربعاً والخامسة يركع بها» كذا في الأوّل (كما في الأول خ ل) وفي الثاني : «ثمّ يكبّر أربع تكبيرات ثمّ يركع
__________________
لها قنوتها لأنّ في دبر كلّ تكبيرة قنوتاً ما عدا تكبيرة الإحرام وتكبير في الركوع ، وشيخنا أبو جعفر لا يقوم إلى الثانية بتكبيرة ، فإذا قام قرأ ثمّ كبّر أربع تكبيرات ، يقنت في دبر كلّ تكبيرة ثمّ يكبّر الخامسة يركع بها ، وهذا أظهر في الروايات والعمل وبه افتي ، انتهى. وهذه العبارة كما ترى تعطي أنّ إفتاءه أنما هو على طبق فتوى أبي جعفر الطوسي رحمهالله ، لا على طبق رأي المفيد رحمهالله ، ومع ذلك كلّه العبارة المنقولة وما في الأصل مختلفان من حيث المفاد من ناحيةٍ اخرى ، فإنّه اختلط فجعل ما للمفيد لأبي جعفر وما لأبي جعفر للمفيد ، فراجع السرائر : ج ١ ص ٣١٦ و ٣١٧.
(١) الهداية : في صلاة العيدين ص ٢١١.
(٢) الانتصار : في صلاة العيدين ص ١٧٠.
(٣) كالنهاية : ص ١٣٥ ، والخلاف : ج ١ ص ٦٥٨ ، والمبسوط : ج ١ ص ١٧٠ ، والجُمل والعقود : ص ٨٦ ، والتهذيب : ج ٣ ص ١٢٩ ح ١٠ ١٥ ، والاستبصار : ج ١ ص ٤٤٨ ح ١ ٥.
(٤) الوسيلة : في صلاة العيد ص ١١١.
(٥) الجامع للشرائع : في صلاة العيدين ص ١٠٧.
(٦) شرائع الإسلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٠٠.
(٧) كما في كنز الفوائد : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٢٩ ، والمهذّب البارع : ج ١ ص ٤١٩ ، ومدارك الأحكام : ج ٤ ص ١٠٣.
(٨) الناقل هو الفاضل الهندي في كشفه : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣١١.
(٩) وسائل الشيعة : ب ١٠ من أبواب صلاة العيد ح ٢ ج ٥ ص ١٠٥.
(١٠) وسائل الشيعة : باب ١٠ من أبواب صلاة العيد ح ٧ ج ٥ ص ١٠٦.
(١١) وسائل الشيعة : باب ١٠ من أبواب صلاة العيد ح ١١ ج ٥ ص ١٠٧.