.................................................................................................
______________________________________________________
«التذكرة» الاقتصار على نسبة الخلاف إلى الجمهور (١). وفي «شرح جُمل العلم والعمل» على ما نقل (٢) أنّهما واجبتان عندنا. وفي «الرياض» لم نقف على مصرّح بالاستحباب سوى ما في المعتبر والنزهة (٣).
وفي «مصابيح الظلام» لم أجد قائلاً باستحبابهما غير ما نقل عن المعتبر ، وقال فيه أيضاً : إنّ الظاهر من المنتهى بل والمختلف عدم الخلاف في الوجوب (٤). قلت : لعلّه فهم ذلك من قوله في «المنتهى» الخطبتان واجبتان كوجوبهما في الجمعة ولا نعرف خلافاً بين المسلمين في أنّها بعد الصلاة. أو من قوله فيه : الخطبتان فيهما كما في الجمعة ، ويستحبّ الجلوس بينهما ، وهو قول أهل العلم (٥). أو لعلّه فهمه منه ومن المختلف من عدم التعرّض للمخالف في ذلك ، ولذا لم يذكر ذلك في المختلف ، ولو كان هناك مخالف لعقد لهما مسألة فيه ، وفي الكلّ تأمّل. ولو ظفر ب «التذكرة (٦)» لنسب إلى صريحها عدم الخلاف.
والوجوب خيرة «جُمل العلم والعمل وشرحه» على ما نقل (٧) و «المراسم (٨) والسرائر (٩) والوسيلة (١٠)» على ما نقل ، وفي النسخة الّتي عندي سقط في المقام
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٣٨.
(٢) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٤ ص ٣١٥.
(٣) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٨٧.
(٤) مصابيح الظلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٨٢ س ٢١ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٥) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٥ س ١٩ وفيه : «كما في الحسنة» ولعلّه سهوٌ في الطبع والصحيح ما في الشرح ، فراجع.
(٦) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٣٧ و ١٣٨.
(٧) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٤ ص ٣١٥.
(٨) المراسم : في صلاة العيدين ص ٧٨.
(٩) السرائر : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣١٧.
(١٠) الوسيلة : في صلاة العيدين ص ١١٢.