.................................................................................................
______________________________________________________
ودلالته على الوجوب كادت تكون ظاهرة. وأمّا «المقنع» فلم يتعرّض فيه لذكر الخطبة. ولم يظهر منه في «الهداية» الوجوب. وأمّا نسبته إلى الكليني فلعلّه فهمه منه من عقد الباب حيث قال : باب صلاة العيدين والخطبة فيهما ، أو لذكره في ذلك الباب مضمر معاوية (١) ، فتأمّل.
وفي «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليهالسلام» صلاة العيدين مع الإمام فريضة ولا تكون إلّا بإمام وخطبة (٢) ، فإن كان حجّة فذاك وإلّا كان ابن بابويه ممّن قال بالوجوب ، فقد كثر القائلون بالوجوب كثرة توجب ندرة القول بعدمه ، فلا يصغى إلى من يدّعي الإجماع أو الشهرة على الاستحباب كما ستسمع.
وفي «مصابيح الظلام» أنّ صحيحة زرارة صريحة في أنّ الخطبتين من جملة الصلاة وتوابعها وظاهرة في وجوب الاستماع حيث أمره الإمام عليهالسلام بالجلوس حتّى يفرغ الإمام (٣) فالحظها.
وفي «النزهة (٤) والمعتبر (٥) وكنز العرفان (٦) والمقاصد العلية (٧) والذخيرة (٨) والكفاية (٩) والمفاتيح (١٠)» أنّهما مستحبّتان. وفي «المعتبر» الإجماع على ذلك (١١) ،
__________________
(١) الكافي : في صلاة العيدين ح ٣ ج ٣ ص ٤٥٩ و ٤٦٠.
(٢) فقه الرضا : باب صلاة العيدين ص ١٣١.
(٣) مصابيح الظلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٨٣ السطر الأول (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٤) نزهة الناظر : ص ٤١.
(٥) المعتبر : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣٢٤.
(٦) كنز العرفان : في صلاة العيد ج ١ ص ١٧٤.
(٧) المقاصد العلية : في صلاة العيد ص ٣٦٥.
(٨) ذخيرة المعاد : في صلاة العيدين ص ٣١٨ س ٤٣.
(٩) كفاية الأحكام : في صلاة العيدين ص ٢١ س ١٥.
(١٠) مفاتيح الشرائع : في صلاة العيدين ج ١ ص ٢٨.
(١١) المعتبر : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣٢٤.