.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «الذكرى» أنه المشهور في ظاهر الأصحاب (١). وفي «الروض (٢) والمسالك» أنه مذهب الأكثر (٣). وفي «الكفاية» أنه أشهر (٤). وفي «المقاصد العلية» أنّ القول بالوجوب نادر (٥). وفي «الدروس» أنّهما سنّة في المشهور (٦). وفي «البيان» أكثر الأصحاب لم يصرّحوا بوجوب الخطبتين (٧).
وأنت بعد ما سمعت ما في «شرح الجُمل» من ظهور دعوى الإجماع (٨) ، وما في «الذكرى» من نسبته إلى الحلّيّين (٩) وهم جماعة كثيرون ، وما في «التذكرة (١٠) ومصابيح الظلام (١١) والرياض (١٢)» وبعد ما عرفت المصرّحين بالوجوب وهم من قدماء الأصحاب وأساطينهم وما استظهرناه من كلام غيرهم عرفت الحال في إجماع المعتبر ، فينبغي تنزيله على ما ذكره في «كشف اللثام» قال : الظاهر أنه يريد الإجماع على شرعهما والرجحان (١٣).
__________________
(١) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٧٣.
(٢) روض الجنان : في صلاة العيدين ص ٣٠٠ س ١٤.
(٣) مسالك الأفهام : في صلاة العيدين ج ١ ص ٢٥٥.
(٤) كفاية الأحكام : في صلاة العيدين ص ٢١ س ١٥.
(٥) المقاصد العلية : في صلاة العيد ص ٣٦٥.
(٦) الدروس الشرعية : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٩٣.
(٧) البيان : في صلاة العيدين ص ١١٢.
(٨) تقدّم في ص ٦٠٦.
(٩) لم نجد في الذكرى نسبة الوجوب إلى لفظ «الحلّيّين» حتّي تصل النوبة إلى حمله على المثنّى أو على الجمع ، وإنّما حكاه فيه كما في الحدائق أيضاً عن الفاضلين بقوله : وأوجبهما ابن إدريس والفاضل. راجع الذكرى : ج ٤ ص ١٧٣ ، والحدائق : ج ١٠ ص ٢١١. نعم نسبه في البيان : ص ١١٢ إلى الحلّيّين وكتب على ظهر الخطّ في النسخة المطبوعة : الحلبيون ابن أبي عقيل وأتباعه ، وهذا من الكاتب أيّاً مَن كان سهو ، فإنّ ابن أبي عقيل لا من الحلّة ولا من حلب بل هو من عمان ، فراجع.
(١٠) قد مرَّ في ص ١٧٧.
(١١) قد مرَّ في ص ٦٠٦.
(١٢) قد مرَّ في ص ٦٠٦.
(١٣) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣١٦.