.................................................................................................
______________________________________________________
الظلام (١) ورياض المسائل (٢)» وبه صرّح الصدوق في «الهداية (٣)» ومن (٤) تأخّر عنه إلّا من لم يتعرّض له ، إلّا أنّ في «النهاية» لا تجوز إلّا في الصحراء (٥). ولعلّ مراده تأكّد الاستحباب ، لأنّك قد سمعت أنه نقل الإجماع في «الخلاف» على الأفضلية.
وأمّا استثناء مكّة زادها الله تشريفاً وتعظيماً فقد نقل عليه الاجماع في «الخلاف (٦) والمنتهى (٧)» وظاهر «التذكرة (٨)» وعليه نصّ الصدوق في «الهداية (٩)» والشيخ في «النهاية (١٠)» وغيرها (١١) ومَن (١٢) تأخّر عنهما ، قالوا : فإنّهم يصلّون في المسجد الحرام. وعلّله في «السرائر (١٣)» بحرمة البيت وقال : فيكون الصلاة في صحن المسجد الحرام دون موضع الظلال منه. ولم ينبّه على ذلك غيره.
وفي «السرائر» أيضاً عن قوم من أصحابنا إلحاق المدينة على مشرّفيها أفضل الصلاة وأتمّ السلام بمكّة (١٤). وقد حكى ذلك جماعة (١٥) عن أبي علي ، وردّوه
__________________
(١) لم نجد في المصابيح إلّا دعوى الإجماع وليس فيه من نسبته إلى العامّة شيء ، فراجع المصابيح : ج ١ ص ١٩٠ س ٦.
(٢) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٠٢.
(٣) الهداية : في صلاة العيدين ص ٢١٢.
(٤) كابن سعيد في الجامع للشرائع : في صلاة العيدين ص ١٠٦ ، والشهيد الأوّل في الدروس : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٩٣ درس ٤٨.
(٥) النهاية : في صلاة العيدين ص ١٣٣.
(٦) الخلاف : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٥٤ مسألة ٤٢٧.
(٧) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٤ س ٢٣.
(٨) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٤١.
(٩) الهداية : في صلاة العيدين ص ٢١٢.
(١٠) النهاية : في صلاة العيدين ص ١٣٤.
(١١) كالخلاف : ج ١ ص ٦٥٥ ، والمبسوط : ج ١ ص ١٦٩.
(١٢) منهم المحقّق في المعتبر : ج ٢ ص ٣١٦ ، وابن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع : ص ١٠٦ ، والشهيد في الدروس : ج ١ ص ١٩٣.
(١٣ و ١٤) السرائر : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣١٨.
(١٥) منهم العلّامة في المختلف : ج ٢ ص ٢٧١ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٤