.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «المقنعة (١) وجُمل العلم والعمل (٢) والخلاف (٣) والغنية (٤) والمختلف (٥) والمنتهى (٦) والمدارك (٧) والشافية» أنه يقرأ في الاولى الشمس وفي الثانية الغاشية. وهو المنقول (٨) عن «الكافي والمهذّب». وفي «الخلاف (٩)» أنه المستحبّ للإجماع. وقال في «كشف اللثام (١٠)» : يحتمل إجماع الخلاف أن يكون على خلاف قول الشافعي ، لأنه يقرأ في الاولى ق وفي الثانية لقمان. قلت : هذا احتمال بعيد عن عادته ومخالف لما فهمه الأصحاب من عبارته. وفي «الذكرى (١١) وجامع المقاصد (١٢) والرياض (١٣)» أنه أيضاً مشهور. وفي «البيان (١٤) والفوائد الملية (١٥) والكفاية (١٦)» أنه أصحّ إسناداً. وقد مال إليه أو قال به في «مجمع البرهان (١٧)». وفي «الرياض (١٨)» لعلّه أقرب.
__________________
(١) المقنعة : في صلاة العيدين ص ١٩٤ ١٩٥.
(٢) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) في صلاة العيدين ص ٤٤.
(٣) الخلاف : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٦٢ مسألة ٤٣٤.
(٤) غنية النزوع : في صلاة العيدين ص ٩٥.
(٥) مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٥٥.
(٦) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٠ س ٢٢.
(٧) مدارك الأحكام : في صلاة العيد ج ٤ ص ١٠٨.
(٨) نقله عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٢٠.
(٩) الخلاف : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٦٢ المسألة ٤٣٤.
(١٠) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٢١.
(١١) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٩١.
(١٢) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٤٦.
(١٣) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٠٦.
(١٤) البيان : في صلاة العيدين ص ١١٤.
(١٥) الفوائد الملية : في خصائص صلاة العيدين ص ٢٦٥.
(١٦) كفاية الأحكام : في صلاة العيدين ص ٢١ س ٢١.
(١٧) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣٩٨ ٣٩٩.
(١٨) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٠٦.