.................................................................................................
______________________________________________________
سواء كان ممّن يضحّي أو لا كما هو ظاهر كلّ من استدلّ (١) بخبر زرارة (٢). وكما هو ظاهر «النهاية (٣)» أو صريحها وصريح «التذكرة (٤) والمنتهى (٥) والشافية وكشف اللثام (٦)». وفي «المبسوط (٧)» وأكثر العبارات كما في الكتاب من أضحيّته ولعلّها تشعر بمذهب أحمد وليس كذلك ، لأنّهم يستدلّون على ذلك بخبر زرارة ولأنه مخالف لعامّة أهل العلم وللعلماء كما سمعت.
هذا وفي «النهاية (٨)» يكره الأكل في يوم الأضحى إلّا بعد الرجوع ، انتهى فتأمّل. وقد صرّح جماعة (٩) بأنه إن لم يقو على الصبر فمعذور. وقال في «السرائر (١٠)» : ولذلك سنّ تعجيل الخروج إلى المصلّى وتأخّره في الفطر. وذكر جماعة (١١) في وجه التقديم والتأخير وجوهاً منها إخراج الفطرة قبل الصلاة واتساع الزمان للتضحية.
__________________
(١) كما في المدارك : ج ٤ ص ١١٤ ومصابيح الظلام : ج ١ ص ١٩٠ س ١٧.
(٢) وسائل الشيعة : ب ١٢ من أبواب صلاة العيد ح ١ ج ٥ ص ١١٣.
(٣) النهاية : في صلاة العيدين ص ١٣٤.
(٤ و ٥) الموجود في المنتهى والتذكرة هو تخصيص الحكم بمن يضحّى به ، وليس فيهما تعميم له كما نقل عنهما الشارح ، فراجع المنتهى : ج ١ ص ٣٤٥ س ٤ ، والتذكره : ج ٤ ص ١٥٤.
(٦) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ، ص ٣٢٣.
(٧) المبسوط : في صلاة العيدين ج ١ ، ص ١٦٩.
(٨) النهاية : في صلاة العيدين ص ١٣٤.
(٩) منهم العلّامة في تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٤٦ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٢٣.
(١٠) السرائر : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣١٨.
(١١) منهم المحقّق في المعتبر : ج ٢ ص ٣١٨ ، والعلّامة في نهاية الإحكام : ج ٢ ص ٦٥ ، والمجلسي في البحار : ج ٩٠ ص ٣٦٦ ، والمحقّق الكركي في جامع القاصد : ج ٢ ص ٤٤٧ ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : ج ١ ص ٢٥٣ ، والفوائد الملية : ص ٢٦٤ ، وغيرهم. وعباراتهم وإن اختلفت عن المحكيّ عنهم في الشرح من حيث اللفظ إلّا أنّ مضامينها متفقة من حيث المعنى ، فراجع.