.................................................................................................
______________________________________________________
وعن الكاتب (١) استحبابه عقيب النوافل ووجوبه عقيب الفرائض. واحتجّ له في «المختلف (٢)» بأنّه ذِكرٌ يستحبّ على كلّ حال وأجاب بأنّه مستحبّ من حيث إنّه تكبير ، أمّا من حيث إنّه تكبير عيد فيمنع مشروعيته. وهذا ذكره في «المعتبر (٣)» في ردّ حجّة الشافعي في الأضحى. وعن البزنطي (٤) في «جامعه» أنه قال : يكبّر الناس في الفطر إذا خرجوا إلى العيد. وقال المفيد (٥) : وإذا مشى يعني إلى
__________________
ج ٢ ص ٢٧٥ إلى المقنع ، إلّا أنّ الموجود في المقنع : ص ١٥٠ التصريح بالتكبير عقيب عشر صلوات حيث قال فيه : من السنّة التكبير ليلة الفطر ويوم الفطر في عشر صلوات والتكبير في الأضحى من صلاة الظهر يوم النحر في الأمصار إلى صلاة الفجر من بعد الغد عشر صلوات ، انتهى. ونقله عنه في المستدرك : ج ٦ ص ١٣٩ كذلك.
وأمّا الستّ المنسوب إليه التكبير عقيبها فهي صلاة المغرب والعشاء وصلاة الفجر وصلاة العيد وصلاة الظهر والعصر.
وأمّا العشر المصرّح بها في المقنع التكبير عقيبها ففيه احتمالات ، الأول : إرادة عشر صلوات من مغرب ليلة الفطر أو الأضحى إلى أن تتمّ عشر صلوات مفترضات ، كما يمكن استظهاره من عبارة المقنع المتقدّمة. الثاني : إرادة عشر صلوات من مغرب ليلتها إلى صلاة عصر يومها بحساب نوافل الليل الثمانية دون الوتر وصلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر من يومها. الثالث : اختصاص التكبير بالعشر للأضحى لمن في الأمصار ، كما يمكن استظهاره من خبر الكليني عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : تكبّر ليلة الفطر وصبيحة الفطر كما تكبّر في العشر. وفسّره البحراني في الحدائق : ج ١٠ ص ٢٧٨ بقوله : الظاهر أنّ بالعشر يعني عشر صلوات في الأمصار في الأضحى. وقال ابن إدريس في السرائر : ج ١ ص ٣١٩. ومَن كان في غير منى من أهل سائر الأمصار يكبّر في دبر عشر صلوات أوّلهنّ صلاة الظهر من يوم العيد وآخرهنّ صلاة الصبح من يوم النفر الأول ، انتهى. ويدلّ عليه بل ويصرّح به خبر الأعمش المروي في الوسائل : ج ٥ ص ١٢٣ عن الخصال ، إلّا أنّ فيه : من صلاة الظهر يوم النفر إلى صلاة الغداة يوم الثالث ، فراجع وتأمّل.
(١) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٧٥.
(٢) مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٧٥.
(٣) المعتبر : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣٢١.
(٤) لم نعثر على هذا الحديث في كتب الأخبار وإنّما رواه المحقّق في المعتبر : ج ٢ ص ٣٢٠ ، فراجع.
(٥) المقنعة : في صلاة العيدين ص ٢٠٢.