.................................................................................................
______________________________________________________
وغيره (١) من عبارة الشرائع وغيرها. وظاهر «الخلاف (٢) والمنتهى (٣)» الإجماع على عدم استحباب القضاء ، ذكرا ذلك في مسألة مَن لم يعلم بالعيد إلّا بعد الزوال. وكأنّ شهرة «التذكرة (٤)» منقولة على ذلك. وقد نسب عدم الاستحباب في «كشف اللثام (٥)» إلى الكافي وغيره ممّا ذكرنا كالخلاف والمنتهى ، قال : وتعطيه عبارة المعتبر وكأنّه لم يلحظ التحرير.
وعن أبي علي (٦) أنه قال : إن تحقّقت الرؤية بعد الزوال أفطروا وغدوا إلى العيد. واحتجّ له في «الذكرى» بالخبر المروي (٧) عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم «أنّ ركباً شهدوا عنده صلىاللهعليهوآلهوسلم أنهم رأوا الهلال ، فأمرهم أن يفطروا ، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلّاهم» وأجاب عنها بأنها (عنه بأنه خ ل) لم تثبت من طريقنا (٨). قلت : قد ورد مثل ذلك في صحيح محمّد بن قيس ومرفوع محمّد بن أحمد كما ستعرف. وفي «مصابيح الظلام (٩) والذخيرة (١٠) والرياض (١١)» أنّ ظاهر ثقة الإسلام والصدوق العمل بهما وأنه مال إليه جماعة من متأخّري متأخري أصحابنا. وفي «الرياض» (١٢) هو حسَن لو لا الإجماع المنقول والشهرة المحقّقة والمحكية. وفي «مصابيح الظلام» لا غبار
__________________
(١) كجامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٥٢.
(٢) الخلاف : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٧٣ مسألة ٤٤٧.
(٣) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٣ س ٣١.
(٤) ليس في التذكرة دعوى شهرة في المسألة وإنّما الّذي فيها هو دعوى عدم القضاء عندنا المحتمل لإرادة الإجماع والاتفاق ، كما يحتمل إرادة الفتوى من عنده فقط ، راجع التذكرة : ج ٤ ص ١٦٠ ١٦٣.
(٥) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٣٥.
(٦) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٢٦٥.
(٧) سنن ابن ماجة : ح ١٦٥٣ ج ١ ص ٥٢٩ ، وسنن أبي داود : ح ١١٥٧ ج ١ ص ٣٠٠.
(٨) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٦٥.
(٩) مصابيح الظلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٩٥ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(١٠) ذخيرة المعاد : في صلاة العيدين ص ٣٢٠ س ٣٩ وما بعده.
(١١ و ١٢) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٩٦ ٩٧.