.................................................................................................
______________________________________________________
والبيان (١) وكشف الالتباس (٢) والنجيبية» عن ابن الجنيد وأبي الصلاح. ونقل (٣) عن المفيد في «المقنعة» في باب الأمر بالمعروف ، ولم أجده فيه. وهو صريح «النهاية (٤) والمراسم (٥) والسرائر (٦)» في باب الأمر بالمعروف حيث قال : يجوز
__________________
بها أفضل ، انتهى. وأمّا المحكي عنه في سائر الكتب فعلى الضدّ من ذلك ، قال الشهيد في الذكرى : ج ٤ ص ١٥٩ : وقال أبو الصلاح بقبح الجمع فيها مع اختلال الشرائط ، وصرّح الأكثر بأنها تصلّى جماعة ، انتهى. وقال الفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٤ ص ٣٤٠ ، وقال الحلبي : فإن اختلّ شرط من شرائط العيد سقط فرض الصلاة وقبح الجمع فيها مع الاختلال وكان كلّ مكلفٍ مندوباً إلى هذه الصلاة في منزله ، والإصحار بها أفضل. وبعين هذه العبارة حكى عنه في الحدائق : ج ١٠ ص ٢١٦. وهذا الّذي حكاه عنه في الذكرى وغيره مطابق لما في الكافي في الفقه المطبوع الموجود في أيدينا : ص ١٥٤ قال فيه : فإن اختلّ شرط من شرائط العيد سقط فرض الصلاة وقبح الجمع فيها مع الاختلال وكان كلّ مكلّفٍ مندوباً إلى هذه الصلاة في منزله والإصحار بها أفضل انتهى ، والّذي يقوى في النفس أنّ لفظ «قبح» كما في كشف اللثام والكافي في الفقه نفسه ، أو «بقبح» كما في الذكرى تصحيف وتحريف من لفظ «يصحّ» أو «صحّ» وقع على أيدي النسّاخ أو الطبّاعين ، ويؤيّد ذلك أنه المنقول عنه في البيان وكشف الالتباس ، وسيجيء من الشارح في ص ٦٨٤ ـ ٦٨٧ ما يؤيد ما ذكرناه هنا ، فراجع وانتظر.
(١) البيان : في صلاة العيدين ص ١١١.
(٢) كشف الالتباس : في صلاة العيدين ص ١٤٥ س ٦ ١٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٣) العبارة المحكية عن مقنعة المفيد رحمهالله وإن لم توجد في كتاب الأمر بالمعروف منها حسب ظاهر العبارة إلّا أنها موجودة في باب صلاة العيدين منها فإنّه قال في ذاك الباب : ومن فاتته صلاة العيد في جماعة صلّاها وحده كما تصلّى في الجماعة ندباً مستحبّاً ، انتهى ما في المقنعة : ص ٢٠٠. وظاهر هذه العبارة يدلّ على استحباب الجماعة في حال اختلال الجماعة الّتي هي لازم اختلال أحد الشروط. هذا مضافاً إلى التصريح منه في باب الأمر بالمعروف باستحباب الاجتماع فإنّه قال في باب الأمر بالمعروف ص ٨١١ : وللفقهاء من شيعة الأئمة عليهمالسلام أن يجتمعوا بإخوانهم في الصلوات الخمس وصلوات الأعياد والاستسقاء والكسوف والخسوف إذا تمكّنوا من ذلك. وهذا منه رحمهالله تصريح باستحباب الجماعة مع فقد إمام الأصل الذّي هو من اختلال الشروط حسب مذهب غالب الأصحاب.
(٤) النهاية : كتاب الجهاد باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص ٣٠٢.
(٥) المراسم : باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. ص ٢١٦.
(٦) السرائر : باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج ٢ ص ٢٦.