.................................................................................................
______________________________________________________
لفقهاء أهل الحقّ أن يجمعوا بالناس في العيدين ويخطبوا الخطبتين. وهو ظاهر «المبسوط (١)» في باب الإضحية ، وظاهر «الوسيلة (٢)» في المقام حيث قال : إذا سقط وجوبها لم يسقط استحبابها ، وإذا لم تصلّ في الجماعة استحبّ أن تصلّى على الانفراد ، فتأملّ. وظاهر «المراسم» هنا أيضاً وتأتي عبارتها ، وظاهر «الإشارة (٣)» حيث قال : إذا لم تتكامل شرائط وجوبها كانت مستحبّة. وكذا «الغنية (٤)» حيث قال : يستحبّ فعلها لمن لم تتكامل له شرائط وجوبها. وأوضح من ذلك قوله : لا يجوز السفر يوم العيد قبل صلاته الواجبة ويكره قبل المسنونة بدليل الإجماع. وقد نقل هذه العبارة في «الذكرى (٥)» عن أبي الصلاح ، وهذه كالصريحة أو صريحة في استحبابه جماعة وإلّا فصلاتها فرادى جائزة في السفر إجماعاً كما يأتي ، فلا وجه لكراهة السفر قبلها لو لا إرادة الجماعة. وهو الذّي نقله جماعة (٦) عن الشيخ في «الحائريات».
وهو خيرة «السرائر (٧)» هنا و «الشرائع (٨) والنافع (٩) والمعتبر (١٠) والمنتهى (١١)
__________________
(١) المبسوط : كتاب الضحايا والعقيقة ج ١ ص ٣٨٩.
(٢) الوسيلة : في صلاة العيد ص ١١١.
(٣) إشارة السبق : في صلاة العيدين ص ١٠٣.
(٤) غنية النزوع : في صلاة العيدين ص ٩٥ و ٩٦.
(٥) لم نعثر على نقل هذه العبارة عن أبي الصلاح في الذكرى وإنّما الّذي حكاه عنه فيه ما تقدّم في ص ٦٧٧ هامش ١٠.
(٦) منهم الحلّي في السرائر : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣١٦ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٣٨ ، والعلّامة المجلسي في بحار الأنوار : في صلاة العيدين ج ٩٠ ص ٣٥٦.
(٧) السرائر : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣١٥ ٣١٦.
(٨) شرائع الإسلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٠٠.
(٩) المختصر النافع : في صلاة العيدين ص ٣٧.
(١٠) المعتبر : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣٠٩.
(١١) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٢ س ١٥.