.................................................................................................
______________________________________________________
الفاحش في الصلاة يقطع الصلاة» وهذه الأخبار حاكمة على صحيحي زرارة (١) وخبري (٢) أبي بصير ومحمّد بن مسلم وغيرها ممّا يستفاد منه الإبطال بشيء من الانحراف ولو لا هذه الأخبار لقلنا بذلك. ويؤيّد هذه الأخبار خبر عبد الملك (٣) «أنه سأل الصادق عليهالسلام عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة؟ قال : لا وما احبّ أن يفعل» ويحتمل الالتفات بالعين. وصحيح علي بن جعفر (٤) «أنه سأل أخاه عليهالسلام عن الرجل يكون في صلاته فيظنّ أنّ ثوبه قد انخرق أو أصابه شيء ، هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسّه؟ قال : إن كان في مقدّم ثوبه أو جانبه فلا بأس ، وإن كان في مؤخّره فلا يلتفت ، فإنّه لا يصلح» والاحتمال السابق جارٍ فيه. وما رواه في مستطرفات السرائر (٥) عن جامع البزنطي من قول الرضا عليهالسلام : «إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلّى ولا يعتدّ به ، وإن كانت نافلة فلا يقطع ذلك صلاته». وقول الباقر (٦) عليهالسلام فيمن وجد في بطنه غمزاً أو أذى ، إذ قال الفضيل : وإن قلّب وجهه؟ : «نعم وإن قلّب وجهه عن القبلة». وقول الصادق عليهالسلام في خبر ثواب الأعمال وعقابها (٧) : «إذا قام العبد إلى الصلاة أقبل الله عليه بوجهه ولا يزال مقبلاً عليه حتّى يلتفت ثلاث مرّات ، فإذا التفت ثلاث مرّات أعرض عنه» فتأمّل في دلالته. وخبر القمّاط (٨) عن الصادق عليهالسلام إذ قال : وإن التفت يميناً وشمالاً أو ولّى عن القبلة؟ «قال : نعم كلّ ذلك واسع».
وأمّا ما استند إليه الخصم من الأصل وخبر رفع النسيان (٩) فضعفهما ظاهر.
__________________
(١ و ٢) تقدّم في ص ٦٠ هامش ٥ و ٦ و ٧ و ٨.
(٣ و ٤) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب ما يقطع الصلاة ح ٥ و ٤ ج ٤ ص ١٢٤٩.
(٥) السرائر (المستطرفات) : ما استطرفه من جامع البزنطي ج ٣ ص ٥٧٢.
(٦) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب قواطع الصلاة ح ٩ ج ٤ ص ١٢٤٢.
(٧) ثواب الأعمال وعقاب الأعمال : في عقاب من التفت في صلاته ثلاث مرّات ص ٢٧٣ ح ١.
(٨) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب قواطع الصلاة ح ١١ ج ٤ ص ١٢٤٣.
(٩) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٢ ج ٥ ص ٣٤٥.