.................................................................................................
______________________________________________________
وظاهر «الغنية (١)» الإجماع على تلك العبارة الّتي استظهرناه منها.
وفي «مجمع البرهان (٢)» أنّ ظاهر المنتهى عدم النزاع في الجماعة حيث إنّه ما نقل إلّا خلاف بعض العامّة في الانفراد. قلت : وكذا صنع في «المعتبر (٣) والتذكرة (٤)» فيكون ظاهرهما عدم النزاع أيضاً عنده. وهذا يدلّ على أنّهما وغيرهما لم يفهما من المفيد وغيره ما فهم منهم مَن خالف أو مال أو تردّد كما ستعرف.
وقد عرفت أنّ عليّ بن بابويه والكاتب قالا : إنّها عند فقد جميع الشرائط تصلّى أربعاً ، فهما ليسا مخالفين في المقام ، كيف وقد سمعت ما نقله الشهيد وغيره عن ابن الجنيد. وقد نقل جماعة (٥) أنّ الحلبي منع منها جماعةً عند فقد بعض الشرائط ، وقد سمعت ما نقله عنه الشهيد وغيره. ويؤيّده ما ذكره الحلبيان في «الإشارة (٦) والغنية (٧)» لأنهما غالباً لا يخالفانه ، على أنك قد سمعت عبارته الاخرى الّتي هي كالصريحة في الاستحباب لكنّه في «المختلف (٨)» نقل عين عبارته وهي تخالف ما نقله الشهيد وغيره ، وكأنّ الاختلاف نشأ من اختلاف النسخ في «قبح» و «يصح» وستسمعها.
والمنع منها جماعة ظاهر «المقنعة (٩)» هنا «والناصرية (١٠) وجُمل (١١) العلم
__________________
(١ و ٧) غنية النزوع : في صلاة العيدين ص ٩٥ و ٩٦.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣٩٧.
(٣) المعتبر : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣٠٩.
(٤) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٢٢.
(٥) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٤٠ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في صلاة العيدين ج ١٠ ص ٢١٦ ، والطباطبائي في رياض المسائل : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٨٩.
(٦) إشارة السبق : في صلاة العيدين ص ١٠٣.
(٨) مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٦٢ ٢٦٣.
(٩) المقنعة : في صلاة العيدين ص ٢٠٠.
(١٠) الناصريات : في صلاة العيدين ص ٢٦٥.
(١١) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) في صلاة العيدين ص ٤٤.