.................................................................................................
______________________________________________________
المسافر والمرأة والعبد وجوباً لا استحباباً ، وأمّا النساء فلا شبهة عندي أنه لا تستحبّ في حقّ ذوات الهيئة وتستحبّ لمن عداهنّ. وفي «المدارك (١)» قد حكم الأصحاب باستحبابها لمن لا تجب عليه الجمعة كالمسافر والعبد ، وهو حسَن ، وإن أمكن المناقشة فيه بعدم الظفر بما يدلّ عليه على الخصوص. قلت : هذا منه مخالف للمعروف من طريقته. وفي «الذخيرة (٢) والكفاية (٣)» أنّ المشهور أنها تستحبّ لمن لا تجب عليه الجمعة إلّا الشوابّ وذوات الهيئة من النساء ولم أطّلع على نصّ يدلّ على سبيل العموم. نعم يدلّ على استحبابها للمسافر ما رواه .. إلى آخره. وفي «الحدائق (٤)» قد صرّح الأصحاب استحباب الصلاة لهؤلاء يريد مَن سقطت عنهم جماعة وفرادى. وفيها أيضاً : المشهور استحبابها لكلّ مَن سقطت عنه إلّا الشوابّ وذوات الهيئة من النساء فإنّه يكره لهنّ الخروج.
واختار الكاشاني في «الوافي (٥)» وتبعه صاحب «الحدائق (٦)» أنّ استحبابها للمسافر مقيّد بما إذا شهد بلدةً يصلّى فيها العيد. قالا : فإنّه يستحبّ له حضورها كما في الجمعة إلّا أنه ينشئ صلاة العيد في سفره.
وفي «المبسوط (٧) والسرائر (٨)» لا بأس بخروج العجائز ومن لا هيئة لهنّ من النساء في صلاة الأعياد ، ولا يجوز ذلك لذوات الهيئة منهنّ والجمال. وفي «كشف اللثام» عن الإصباح أنه قال نحو ذلك ، قال : وهو ظاهر المهذّب (٩) ، انتهى. وفي
__________________
(١) مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٩٩.
(٢) ذخيرة المعاد : في صلاة العيدين ص ٣١٩ س ١١.
(٣) كفاية الأحكام : في صلاة العيدين ص ٢١ س ١٧.
(٤) الحدائق الناضرة : في صلاة العيدين ج ١٠ ص ٢٢٤ و ٢٢٥.
(٥) الوافي : في صلاة العيدين ج ٩ ص ١٢٩٦.
(٦) الحدائق الناضرة : في صلاة العيدين ج ١٠ ص ٢٢٦.
(٧) المبسوط : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٧١.
(٨) السرائر : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٢٠.
(٩) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٤٣.