.................................................................................................
______________________________________________________
والسرائر (١) وجامع الشرائع (٢) ونهاية الإحكام (٣) والبيان (٤) وكشف الالتباس (٥) والمقاصد العلية (٦)» ونقل (٧) ذلك عن «المهذّب والإصباح». وفي «الذخيرة (٨) والحدائق (٩)» نسبته إلى الأصحاب ، وفي الأوّل الظاهر أنه لا خلاف في ذلك بينهم ، وفي الثاني الظاهر اتفاقهم على ذلك ، ثمّ نقلا عن التذكرة أنه قال : إنّما تجب العيد على مَن تجب عليه الجمعة إجماعاً ، وليس في «التذكرة (١٠)» إلّا قوله : تجب ، من دون ذكر «إنّما».
وفي «رياض المسائل (١١)» لا تجب إلّا على مَن تجب عليه الجمعة بلا خلاف ، والأخبار به مستفيضة في المسافر والمريض والمرأة ويلحق الباقي بعدم القائل بالفرق بين الطائفة. وفي «الخلاف (١٢)» أيضاً المسافر والعبد لا تجب عليهم لكن إذا أقاموها سنّة جاز إجماعاً.
وفي «المنتهى (١٣)» الذكورة والعقل والحرّية والحضر شروط لا نعرف فيه خلافاً ، ولا يسقط بفقد هذه الشروط الاستحباب. وفي «المعتبر (١٤)» تسقط عن
__________________
(١) السرائر : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣١٥.
(٢) الجامع للشرائع : في صلاة العيدين ص ١٠٦.
(٣) نهاية الإحكام : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٥٦.
(٤) البيان : في صلاة العيدين ص ١١١.
(٥) كشف الالتباس : في صلاة العيدين ص ١٤٥ س ١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٦) المقاصد العليّة : في صلاة العيد ص ٣٦٥.
(٧) نقله عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٤٢.
(٨) ذخيرة المعاد : في صلاة العيدين ص ٣١٩ س ٣.
(٩) الحدائق الناضرة : في صلاة العيدين ج ١٠ ص ٢٢١.
(١٠) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٢١.
(١١) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٨٨.
(١٢) الخلاف : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٦٦ مسألة ٤٣٩.
(١٣) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٢ س ٢٩ ٣٠.
(١٤) المعتبر : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣١٨.