.................................................................................................
______________________________________________________
والمفاتيح (١) والكفاية (٢)» وغيرها (٣). وظاهر «الذخيرة (٤)» أنه المشهور. وفي «الرياض (٥)» الظاهر إطباق الأصحاب على عدم الحرمة. وعن ظاهر القاضي (٦) أنه حرام. وهو ظاهر «الحدائق (٧)» أو صريحها. وقد سمعت عبارة «النهاية» وعبارتي «المبسوط وجامع الشرائع» وسمعت ما في «الغنية» وما نقل عن التقي. وفي «الشرائع (٨)» تردّد أوّلاً في التحريم ثمّ قال : الأشبه الجواز كما نقلنا عنه. وقوّاه في «الميسية» ولم يرجّح صاحب «غاية المرام (٩)».
وأمّا خبر أبي بصير (١٠) الذّي يقول فيه : «إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت في البلد فلا تخرج حتّى تشهد ذلك العيد». ففي «الذكرى (١١) وجامع المقاصد (١٢) والروض (١٣)» وغيرها (١٤) أنه يحمل على الكراهية ،
__________________
على الكراهة قال : ويشكل بعدم المنافاة بين الأمرين حتّى يتوجّه الحمل ، لكنّ الراوي وهو أبو بصير مشترك بين الثقة والضعيف ، فلا يصحّ التعلّق بروايته والخروج بها عن مقتضى الأصل ، انتهى موضع الحاجة ، وسيجيء نقل عبارته في الشرح وعبارته هذه كالصريح في أنّه لو لا ضعف الخبر لكان الحكم بالحرمة ثابتاً ، لكنّه لأجله كان متروكاً ويقتصر على الأصل فلا دليل على الكراهة ، فراجع مدارك الأحكام : ج ٤ ص ١٢٢ ١٢٣.
(١) مفاتيح الشرائع : مفتاح ٢٢ في مستحبّات صلاة العيدين ج ١ ص ٢٩.
(٢) كفاية الأحكام : في صلاة العيدين ص ٢١ س ٢٨.
(٣) ككشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٤٧.
(٤) ذخيرة المعاد : في صلاة العيدين ص ٣٢٠ س ٤٥.
(٥) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٦٣.
(٦) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٤٧.
(٧) الحدائق الناضرة : في صلاة العيدين ج ١٠ ص ٢٩٨ ٢٩٩.
(٨) شرائع الإسلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٠٢.
(٩) غاية المرام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٨٤.
(١٠) وسائل الشيعة : ب ٢٧ من أبواب صلاة العيد ح ١ ج ٥ ص ١٣٣.
(١١) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٦٥.
(١٢) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٥٧.
(١٣) روض الجنان : في صلاة العيدين ص ٣٠٠ س ٨.
(١٤) كذخيرة المعاد : في صلاة العيدين ص ٣٢٠ س ٤٥.