.................................................................................................
______________________________________________________
وهي هذه : يستحبّ صلاة ركعتين في مسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لمن كان بالمدينة قبل خروجه إلى العيد. قلت : ومثلها عبارة «المنتهى (١) والتذكرة (٢)» ولو استند إلى عبارة المنتهى الّذي ادّعى عليها الإجماع كان أولى ، وهي عين عبارة المبسوط ، وقد سمعتها ، ولعلّ تلك أوضح عنده. وما أحسن ما قال في «الروض (٣)» من أنّ في تأدية ذلك من أكثر العبارات خفاءً. قلت : لعلّ الّذي دعا إلى ذلك خبر الهاشمي (٤) فإنّه أفاد استحباب إتيان مسجده صلىاللهعليهوآلهوسلم والصلاة فيه.
الثاني والثالث من الأحكام التّي تضمّنها كلام الكاتب : استحباب الركعتين بعد الرجوع وإلحاق المسجد الحرام وكلّ مكان شريف. قال في «الذكرى (٥)» هذا كأنه قياس وهو مردود.
وقال في «الحدائق (٦)» الموجود في النصّ وعليه كلمة الأصحاب أنه قبل الخروج. قلت : لم يقيّد بالقبلية في جملة من كتبهم «كالغنية (٧) والذكرى (٨) والدروس (٩) واللمعة (١٠) والموجز الحاوي (١١)». نعم الأكثر (١٢) كما ذكر.
واحتجّ له في «المختلف (١٣)» بتساوي الابتداء والرجوع وبتساوي
__________________
(١) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٦ س ٥.
(٢) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٥٩.
(٣) روض الجنان : في صلاة العيدين ص ٣٠٢ س ٢٣.
(٤) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب صلاة العيد ح ١٠ ج ٥ ص ١٠٢.
(٥ و ٨) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٦٧.
(٦) الحدائق الناضرة : في صلاة العيدين ج ١٠ ص ٢٩٦.
(٧) غنية النزوع : في صلاة العيدين ص ٩٦.
(٩) الدروس الشرعية : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٩٤.
(١٠) اللمعة الدمشقية : في صلاة العيدين ص ٣٨.
(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة العيدين ص ٩٢.
(١٢) منهم الشيخ الطوسي في النهاية : في صلاة العيدين ص ١٣٤ ، والعلّامة في نهاية الإحكام : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٥٨ ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : في صلاة العيدين ص ١٠٧.
(١٣) مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٦٩.