.................................................................................................
______________________________________________________
المسجدين في أكثر الأحكام. وأجاب بمنع التساوي في المقامين للحديث. قلت : إن ثبت الخبر الذّي رواه عن أبي عبد الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) فلا اعتراض عليه ولا حاجة به إلى ما احتجّوا له به في الثاني ، ويبقى الكلام عليه في الثالث. وقد وافقه عليه في المسجد الحرام الكندري (الكيدري خ ل) فيما نقل (٢) عنه.
واحتجّ له في «كشف اللثام» بعموم أدلّة استحباب صلاة التحية مع عدم صلاحية الأخبار الواردة في المقام لتخصيصها ، إذ ليس مفادها ، إلّا أنه لم يرتّب في ذلك اليوم نافلة إلى الزوال وأنّ الراتبة لا تقضى فيه قبل الزوال ، وذلك لا ينافي التحية إذا اجتاز بمسجده صلىاللهعليهوآلهوسلم بدءً وعوداً. والنصّ المستثنى وهو خبر الهاشمي إنّما أفاد استحباب إتيان مسجده صلىاللهعليهوآلهوسلم والصلاة فيه وعدم استحباب مثله في غير المدينة ، وهو أمر وراء صلاة التحية إن اجتاز بمسجد (٣) ، انتهى كلامه.
وأنت خبير بأنّ هذا منه مبنيّ على أنّ المراد من نفي الصلاة في أخبار المسألة نفي التوظيف ونفي خصوص قضاء الراتبة لا المنع من فعل النافلة أصلاً كما فهمه الأصحاب بل الكاتب أيضاً بل هو حيث قال بعد نقل صحيح زرارة (٤) : لولاه لأمكن أن يكون معنى تلك الأخبار أنه لم يوظّف في العيدين قبل صلاتهما صلاة (٥). وظاهر هذا الكلام موافقة القوم في المنع من النافلة أصلاً. ثمّ إنّك قد عرفت أنه في «السرائر» قد فهم من الخبر استحبابها إن اجتاز. ومن هنا يظهر الحال فيما يأتي عن «المعتبر» وغيره.
هذا وظاهر «المقنع (٦) والخلاف (٧)» الخلاف حيث أطلق في الثاني كراهية
__________________
(١) تقدّم في ص ٧٠١.
(٢) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٤٨.
(٣) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٤٩.
(٤) تقدّم نقله في صفحة ٦٩٨ ٦٩٩.
(٥) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٤٨.
(٦) المقنع : في صلاة العيدين ص ١٤٨.
(٧) الخلاف : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٦٥ مسألة ٤٣٨.