.................................................................................................
______________________________________________________
التنفّل من دون استثناء للصلاة في مسجده صلىاللهعليهوآلهوسلم وأطلق في الأوّل نفي الشيء قبلها وبعدها من دون استثناء أيضاً.
هذا وفي «الفوائد المليّة (١)» أنه لو كان في المسجد استحبّ له صلاة الركعتين قبل الخروج ولا تكونان تحية. ونحو ذلك ما في «المنتهى» حيث قال : إلّا في المدينة فإنّه يستحبّ أن يصلّي في مسجد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ركعتين قبل الخروج ، سواء كان في المصلّى أو في المسجد ، ذهب إليه علماؤنا أجمع (٢) ، انتهى فتأمّل.
وفي «المعتبر (٣) والتذكرة (٤) ونهاية الإحكام (٥) والروض (٦) والروضة (٧)» استحباب صلاة التحيّة إذا صلّيت في مسجد لعموم الأمر بالتحية كما في الجمعة ، كذا قال في «المعتبر». وقال في «الذكرى (٨)» : الخصوص مقدّم على العموم. وفي «المنتهى» في فرع ذكره في أحوال الخطبة : هل يشتغل بالتحية حال الخطبة لو صلّى العيد في المسجد؟ الأقرب لا ، لعموم النهي عن التطوّع بالصلاة إلّا في مسجد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم (٩) ، انتهى. وقضيته كما في «الذكرى» أنّ هذا العموم أخصّ من عموم استحباب التحية. قلت : وأعدل شاهد يشهد بذلك أنه لو كان ما دلّ على استحباب التحية أخصّ لكان مطلقاً غير مشروط بوقوع صلاة العيد في المسجد أو غيره ، ولكان الحال في مطلق النوافل وذات الأسباب كذلك ، ولا وجه لتخصيص الاستحباب بتحية المسجد ، وكلّ ذلك خلاف ما ذكره المستحبّون لها ، مضافاً إلى
__________________
(١) الفوائد الملية : في صلاة العيدين ص ٢٦٥.
(٢) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٦ س ٥.
(٣) المعتبر : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣٢٤.
(٤) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٦٠.
(٥) نهاية الإحكام : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٥٨.
(٦) روض الجنان : في صلاة العيدين ص ٣٠٢ س ٢٣ و ٢٤.
(٧) الروضة البهية : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٧٦.
(٨) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٦٨.
(٩) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٣ س ٣٠.