.................................................................................................
______________________________________________________
«الموجز الحاوي (١)» وخصّ في «التحرير (٢) واللمعة (٣)» بأهل القرى.
وفي «الغنية» إذا اجتمع عيد وجمعة وجب حضورهما على مَن تكاملت له شرائط تكليفهما وقد روي أنه إذا حضر العيد كان مخيّرا في حضور الجمعة (٤). وظاهر القرآن وطريقة الاحتياط واليقين يقتضيان ما قلناه (٥) ، انتهى. وفي «المختلف» عن التقي أنه قال : قد وردت الرواية (٦) إذا اجتمع عيد وجمعة أنّ المكلّف مخيّر في حضور أيهّما شاء. والظاهر في الملّة (المسألة خ ل) وجوب عقد الصلاتين وحضورهما على مَن خوطب بذلك ، وعن ابن البرّاج أنه قد ذكر أنه إذا اتفق أن يكون يوم العيد يوم الجمعة كان من صلّى صلاة العيد مخيّراً بين حضور الجمعة وبين أن لا يحضرها. والظاهر هو وجوب حضور هاتين الصلاتين (٧) ، انتهى. قلت : الرواية الّتي أشار إليها أبو الصلاح لم نجدها فلاحظ أخبار الباب.
وفي «الذكرى» بعد نقل كلام أبي علي : أنّ البُعد والقرب من الامور الإضافية ، فيصدق القاصي على مَن بعُد بأدنى بُعد ، فيدخل الجميع إلّا من كان مجاوراً للمسجد ، وجعل هذا وجه جمع بين الأخبار ، فقال بعد أن قال المعتمد
__________________
(١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة العيدين ص ٩١.
(٢) تحرير الأحكام : في صلاة العيدين ج ١ ص ٤٦ س ٢٧.
(٣) اللمعة الدمشقية : في صلاة العيدين ص ٣٨.
(٤) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب صلاة العيد ح ١ ج ٥ ص ١١٥ ١١٦.
(٥) غنية النزوع : في صلاة العيدين ص ٩٦.
(٦) لم نعثر على رواية تدلّ على تخيير المكلّف في حضور أيّ الصلاتين شاء في الفرض. نعم ورد في خبر إسحاق بن عمّار المروي في الوسائل : ج ٥ ص ١١٦ وخبر دعائم الإسلام المروي في المستدرك : ج ٦ ص ١٣٢ أنّ علياً أذن لمن كان مكانه قاصياً أن ينصرف بعد صلاة العيد ولا ينتظر بعد لصلاة الجمعة. إلّا أنّ هذا غير فرضنا في المقام ، وذلك أولاً لأنّ الدعوى تخييره في الحضور أيّهما شاء عيداً كانت أو جمعةً ، وهما يدلّان على جواز عدم حضور القاصي للجمعة ، وثانياً أنّ مفاد الخبرين أنه عليهالسلام أذن للحاضرين في زمانه وهو إذن شخصي ولا يصحّ سرايته إلى الكلّ في الكلّ ، فتأمّل.
(٧) مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٦٠.