.................................................................................................
______________________________________________________
ومصابيح الظلام (١)» في موضع استشكل في ذلك ، لأنّ الأصل في كلّ جزء الركنية حتّى يثبت خلافه ، وفي موضع آخر منه عند ذكر الحكم في نسيان القنوت مال أو قال بعدم الركنية وقال : إنّ ظاهر الفقهاء عدم ركنية شيء من التكبيرات والقنوتات ، انتهى.
وهل تقضى بعد الصلاة؟ نفاه المحقّق في المعتبر ومَن تأخّر كما في «المدارك (٢)» قلت ظاهر «الدروس (٣) والذكرى (٤)» التوقّف كما هو ظاهره في «المدارك (٥)» وقال المحقّق في «المعتبر (٦)» وجماعة (٧) : إنّ الشيخ أثبت القضاء.
وفي «التحرير (٨) وتخليص التلخيص» نسبته إليه في الخلاف ، وليس لذلك في «الخلاف» عين ولا أثر. والموجود في «الخلاف (٩)» إذا نسي التكبيرات حتّى يركع مضى في صلاته ولا شيء عليه ، وليس فيه تعرّض لذكر القضاء كما هو الشأن في غيره ممّا حضرني من كتب الشيخ. والّذي يؤيّد ذلك أنّ المصنّف في «المختلف (١٠)» ذكر المسألة ولم ينسب ذلك إلى الشيخ لا في الخلاف ولا في غيره. ولعلّهم ظفروا به فيما زاغ عنه النظر.
__________________
(١) مصابيح الظلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٨٨ س ٥ و ٢١ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٢) مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١١٠.
(٣) الدروس الشرعية : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٩٤ درس ٤٨.
(٤) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٨٧.
(٥) مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١١٠.
(٦) المعتبر : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣١٥.
(٧) منهم السيّد العاملي في مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١١٠ ، والعلّامة في منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٤ س ٤ و ٥ ، والشهيد الأول في ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٨٧.
(٨) تحرير الأحكام : في صلاة العيدين ج ١ ص ٤٦ س ١٠.
(٩) الخلاف : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٦٢ مسألة ٤٣٥.
(١٠) مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٧٢.