.................................................................................................
______________________________________________________
وقال في «حاشية المدارك» : لعلّ المراد من الانمحاء الانمحاء عند المتشرّعة بناءً على ثبوت الحقيقة الشرعيّة مطلقاً أو في مثل الصلاة ، بل على تقدير القول بعدم الثبوت مطلقاً أيضاً يتمّ ، لأنه مع وجود الصارف عن المعنى اللغوي تتعيّن حقيقة المتشرّعة إجماعاً لكن بعض ما ورد في الأخبار أنه غير مضرّ نراه ماحياً لصورتها عند المتشرّعة بل عند المجتهدين فتأمّل (١) انتهى فتأمّل.
هذا ما يتعلّق بالموضوع من كلام علمائنا. ويأتي أيضاً ما له نفع فيه في مطاوي ذكر الحكم.
وللعامّة في حدّ القليل والكثير أقوال مختلفة ومذاهب مختلفة. قال في «التذكرة» : قال بعضهم : القليل ما لا يسع زمانه لفعل ركعة من الصلاة والكثير ما يسع. وقال بعضهم : ما لا يحتاج إلى فعل اليدين معاً كرفع العمامة وحلّ الإزار فهو قليل وما يحتاج إليهما كعقد السراويل والتعمّم بالعمامة فهو كثير. وقال بعضهم : القليل ما لا يظنّ الناظر إلى فاعله أنه ليس في الصلاة والكثير ما يظنّ به الناظر إلى فاعله الإعراض عن الصلاة (٢) ، انتهى. وهذا هو الّذي ذكره صاحب «الموجز الحاوي (٣)». وللشافعية (٤) في الفعلين وجهان.
وأمّا حكمه ففعل الكثير الخارج عن الصلاة عمداً مبطل لها بإجماع أهل العلم كما في «المنتهى (٥)» وعليه العلماء كما في «المعتبر (٦)» ولا خلاف فيه بين علماء الإسلام كما في «جامع المقاصد (٧) والغرية» ونقل عليه الإجماع في «نهاية الإحكام (٨)
__________________
(١) حاشية المدارك : ص ١١٨ س ٧ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).
(٢) تذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج ٣ ص ٢٨٩.
(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في أحكام الصلاة ص ٨٥.
(٤) المجموع : حكم من عمل في الصلاة عملاً ليس منها ج ٤ ص ٩٣.
(٥) منتهى المطلب : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣١٠ س ١٨.
(٦) المعتبر : في قواطع الصلاة ج ٢ ص ٢٥٥.
(٧) جامع المقاصد : فى تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٥٠.
(٨) نهاية الإحكام : في تروك الصلاة ج ١ ص ٥٢١.