مع صدق اسم النّسب عرفا (١) على الوجه الشرعي (٢).
وهو ثلاث مراتب (٣) ، لا يرث أحد من المرتبة التالية مع وجود واحد من المرتبة السابقة ، خال (٤) من الموانع.
فالأولى : (الآباء) دون آبائهم (٥) (والأولاد) وإن نزلوا.
(ثم) الثانية : (الإخوة) والمراد بهم : ما يشمل الأخوات للأبوين ، أو أحدهما (٦) (والأجداد) والمراد بهم : ما يشمل الجدات(فصاعدا. وأولاد الإخوة) والأخوات(فنازلا) ذكورا وإناثا.
وأفردهم عن الإخوة (٧) لعدم إطلاق اسم الإخوة عليهم فلا يدخلون ، ولو قيل(٨):
______________________________________________________
(١) ليخرج البعيد ، لأن كل بني آدم ينتهي إلى ثالث وهو آدم عليهالسلام.
(٢) قيد ليخرج الانتساب بالزنا ، وإن سمي نسبا عرفا ، والمراد بالوجه الشرعي ما كان بوطء صحيح أو ما بحكمه كوطء الشبهة.
(٣) أي النسب ، المرتبة الأولى : الأبوان من غير ارتفاع والأولاد ، ذكرانا وإناثا ، وإن نزلوا.
المرتبة الثانية : الإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا ، والأجداد وإن علوا.
المرتبة الثالثة : الأخوال والأعمام والخالات والعمات وأولادهم وإن نزلوا بشرط صدق اسم القرابة عليهم ، وإلا لعمّم النسب وبطل الولاء.
وفي كل هذه المراتب تجري قاعدة منع الأبعد بالأقرب ، فالولد يمنع ولد الولد ، والأخ يمنع ابن أخيه ، والعم يمنع ابنه وهكذا.
وهنا إشكال حاصله : لو كان الولد يمنع ولد الولد ويمنع الإخوة ، فلم جعل ولد الولد من الطبقة الأولى ، والإخوة من الطبقة الثانية.
والجواب : قد جعل ولد الولد من الطبقة الأولى لأنه يرث مع وجود الأب ، كما يرث الولد مع وجود الأب ، والمساوي للمساوي مساو.
(٤) صفة لواحد من المرتبة السابقة ، وإلا لو كان فيه مانع الإرث لانتقل الإرث إلى ما يوجد في المرتبة التالية.
(٥) أي آباء الآباء.
(٦) أحد الأبوين.
(٧) أي أفرد المصنف أولاد الإخوة عن الإخوة.
(٨) لو وصلية ، والمعنى لا يدخل أولاد الإخوة تحت الإخوة وإن قال المصنف : الإخوة وإن نزلوا.